×

قانون العمل الجديد يحدد شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج.. رأس المال يبدأ من 250 ألف جنيه

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 10:08 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
قانون العمل الجديد يحدد شروط ترخيص شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج.. رأس المال يبدأ من 250 ألف جنيه

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والشروط المنظمة لحصول شركات ووكالات تشغيل المصريين بالداخل والخارج على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، بهدف تنظيم سوق العمل وضمان حقوق العمال، والتأكد من جدية الشركات العاملة في مجال إلحاق العمالة، سواء داخل مصر أو خارجها.

شروط ترخيص شركات تشغيل المصريين وفق قانون العمل الجديد

ونصت المادة 41 من قانون العمل على ضرورة توافر عدد من الشروط في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص المشار إليه بالبند الثالث من المادة 40، وتشمل الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وذلك إلى جانب الشروط المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.

وجاءت أبرز شروط الحصول على الترخيص كالتالي:

  1. حسن السيرة وعدم صدور أحكام جنائية: يشترط ألا يكون قد سبق الحكم على المؤسسين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين المسؤولين عن عمليات التشغيل بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليهم اعتبارهم.
  2. الحد الأدنى لرأس المال: ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن 250 ألف جنيه إذا كانت الشركة تمارس نشاط تشغيل العمالة داخل مصر، بشرط أن يكون رأس المال مملوكًا بالكامل لمصريين.
  3. شركات التشغيل بالخارج: ألا يقل رأس مال الشركة عن 500 ألف جنيه إذا كانت تمارس نشاط تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معًا، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، وأن يمتلكوا مجتمعين ما لا يقل عن 51% من رأس المال.
  4. تقديم تأمين مالي: تلتزم الشركة بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو بموجب خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري، لصالح الوزارة المختصة، على أن يستمر سريانه طوال مدة الترخيص.

قانون العمل يحدد ضوابط استكمال التأمين المالي

وألزم القانون الشركات المرخص لها باستكمال قيمة التأمين في حالة استخدام أي جزء منه لسداد الغرامات أو التعويضات المحكوم بها عليها، أو رد المبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق وفقًا لأحكام القانون.

وحدد القانون مهلة 15 يومًا لاستكمال قيمة التأمين، تبدأ من تاريخ إخطار الشركة بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بضرورة استكمال المبلغ المستحق.

مدة ترخيص شركات إلحاق العمالة ورسوم التجديد

وبحسب المادة 41، يصدر الترخيص لمدة عام واحد قابل للتجديد، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها قرار من الوزير المختص.

كما تلتزم الشركات بسداد الرسوم المقررة للحصول على الترخيص أو تجديده، على ألا تتجاوز قيمة الرسم 10 آلاف جنيه.

ومنح القانون الوزير المختص سلطة إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص، فضلًا عن إمكانية وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وفقًا للمتغيرات الفعلية التي يشهدها سوق العمل.

وتستهدف هذه الضوابط إحكام الرقابة على شركات تشغيل وإلحاق العمالة المصرية، وضمان توافر الملاءة المالية والجدية اللازمة لممارسة النشاط، إلى جانب حماية حقوق المواطنين الراغبين في الحصول على فرص عمل داخل مصر أو خارجها.