×

قانون العمل الجديد يحدد 7 ضوابط لترخيص شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج

الخميس 29 أكتوبر 2026 08:32 مـ 17 جمادى أول 1448 هـ
قانون العمل
قانون العمل

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط القانونية لتنظيم عمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالداخل والخارج، بهدف إحكام الرقابة على نشاط التشغيل وضمان حماية حقوق المواطنين الباحثين عن فرص عمل، من خلال وضع شروط تتعلق برأس المال والتأمينات والترخيص، إلى جانب ضوابط خاصة بالمؤسسين والمسؤولين عن إدارة هذه الشركات.

3 جهات يحق لها ممارسة نشاط إلحاق العمالة

ونظمت المادة 40 من قانون العمل الجهات المسموح لها بمزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية المنظمة لهذا النشاط.

وتشمل هذه الجهات الوزارة المختصة، والوزارات والهيئات العامة فيما يتعلق بالعاملين لديها، فضلًا عن شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، في حدود تعاقداتها مع الجهات الأجنبية وطبيعة نشاطها.

كما أجاز القانون لشركات التشغيل الخاصة ممارسة هذا النشاط، بشرط اتخاذ الشكل القانوني المحدد، واستيفاء المتطلبات اللازمة للحصول على الترخيص.

رأس المال يختلف حسب نطاق النشاط

وحدد القانون حدًا أدنى لرأس المال المطلوب من شركات إلحاق العمالة، وفقًا لنطاق عملها، إذ اشترط ألا يقل رأس المال المصدر أو المدفوع، بحسب الأحوال، عن 250 ألف جنيه للشركات التي تعمل في إلحاق العمالة بالداخل، مع امتلاك المصريين كامل رأس المال.

أما الشركات التي تتولى إلحاق العمالة المصرية بالخارج، أو تمارس النشاط داخل مصر وخارجها، فيجب ألا يقل رأس مالها عن 500 ألف جنيه، مع اشتراط أن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين، وأن تصل نسبة ملكيتهم مجتمعين إلى 51% على الأقل من رأس المال.

ضوابط تتعلق بالمؤسسين والمديرين

وفي إطار ضمان أهلية المسؤولين عن إدارة شركات التشغيل، اشترط القانون ألا يكون المؤسسون أو أعضاء مجلس الإدارة أو المديرون المختصون بعمليات التشغيل قد سبق الحكم على أي منهم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

وتأتي هذه الضوابط لضمان خضوع الشركات العاملة في مجال توظيف المصريين لمعايير قانونية تستهدف حماية العاملين وصون حقوقهم.

تأمين لا يقل عن مليون جنيه

وألزم القانون شركات إلحاق العمالة الراغبة في الحصول على ترخيص بتقديم تأمين لصالح الوزارة المختصة بقيمة لا تقل عن مليون جنيه، سواء نقدًا أو بموجب خطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر عن أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي، على أن يظل التأمين ساريًا طوال مدة الترخيص.

كما أوجب القانون على الشركة استكمال قيمة التأمين حال خصم أي مبالغ منه لسداد غرامات أو تعويضات محكوم بها عليها، أو مبالغ حصلت عليها دون وجه حق وفقًا لأحكام القانون، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ إخطارها بضرورة الاستكمال، بموجب كتاب موصى عليه بعلم الوصول.

ترخيص لمدة عام ورسوم بحد أقصى 10 آلاف جنيه

وحدد القانون مدة الترخيص الممنوح لشركات إلحاق العمالة بسنة واحدة قابلة للتجديد، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

كما منح الوزير صلاحية تحديد رسوم إصدار الترخيص أو تجديده، على ألا تتجاوز 10 آلاف جنيه، إلى جانب إمكانية فرض شروط إضافية تتناسب مع طبيعة النشاط ومتطلبات تنظيمه.

وقف إصدار تراخيص جديدة وفقًا للمصلحة العامة

ومنح القانون الوزير المختص صلاحية وقف إصدار تراخيص جديدة لشركات إلحاق العمالة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، بما يتيح تنظيم سوق التشغيل وفقًا للمتغيرات والاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

وتستهدف هذه الضوابط وضع إطار منظم لعمل شركات إلحاق العمالة المصرية، من خلال تحديد شروط واضحة لممارسة النشاط، وتعزيز الرقابة على الشركات، والحد من الممارسات التي قد تضر بحقوق المواطنين الباحثين عن فرص عمل داخل مصر وخارجها.