قانون صندوق إعانات الطوارئ للعمال.. تعرف على المستفيدين ومصادر التمويل
حدد القانون رقم 156 لسنة 2002، بشأن إنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، اختصاصات الصندوق وموارده المالية، بهدف تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم نتيجة الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشآت التي يعملون بها.
اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ للعمال
نصت المادة الثانية من القانون على اختصاص الصندوق بوضع السياسات العامة لمواجهة حالات إغلاق المنشآت أو تقليص إنتاجها ونشاطها بسبب الظروف الاقتصادية، والتنسيق مع الجهات المعنية بشؤون العمل والعمال للحد من آثار هذه الحالات.
كما يتولى الصندوق إعداد نماذج طلبات الحصول على الإعانات ودراستها، وتحديد شروط وضوابط الصرف وفقًا للائحة التنفيذية، إلى جانب صرف المساعدات للمستحقين وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بنشاطه.
مصادر تمويل صندوق إعانات الطوارئ
حددت المادة الثالثة من القانون موارد الصندوق، والتي تشمل نسبة 1% من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي تضم 30 عاملًا فأكثر، تتحملها المنشآت وتلتزم بسدادها.
وتشمل الموارد أيضًا الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق، والغرامات المحكوم بها لمخالفة أحكام القانون، بالإضافة إلى عوائد استثمار أمواله.
الرقابة على أموال الصندوق
نص القانون على تخصيص حساب بنكي مستقل للصندوق لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، مع ترحيل الأموال المتبقية من سنة مالية إلى أخرى.
كما يلتزم الصندوق بإعداد قوائم مالية سنوية توضح مركزه المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، لضمان متابعة الموارد وأوجه الإنفاق.

