×

هل يجوز نزع الطفل من حاضنته بفتوى؟ الإفتاء توضح الحكم

الأحد 20 سبتمبر 2026 09:40 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الحكم بعدم صلاحية الحاضنة لفقدها أحد شروط الحضانة لا يترك للتقديرات الشخصية، وإنما يختص به القاضي بعد فحص الوقائع والأدلة المتعلقة بالحالة المعروضة أمامه.

وأوضحت أن أي شخص لا يملك أن يقرر من تلقاء نفسه أن الحاضنة غير صالحة لرعاية الطفل، ثم يرتب على هذا الرأي إجراءات أو أحكامًا تتعلق بالحضانة.

وشددت دار الإفتاء على أنه لا يجوز نزع المحضون من حاضنته اعتمادًا على فتوى أو رأي فقهي فقط، دون وجود حكم قضائي يفصل في الواقعة.

وأشارت إلى أن التحقق من صحة الادعاءات وسماع الشهود وفحص الأدلة والقرائن من المهام التي تدخل في اختصاص القضاء.

وأكدت أن المفتي أو العالم يبين الحكم الشرعي بصورة عامة، بينما يظل تطبيق هذا الحكم على الوقائع المحددة من اختصاص القاضي المختص.

وأضافت أن القاضي يتولى دراسة مدى توافر شروط الحضانة ومدى صلاحية الحاضنة، استنادًا إلى ما يثبت أمامه من وقائع وأدلة.

وأوضحت دار الإفتاء أن القرارات المتعلقة بالحضانة ينبغي أن تراعي في المقام الأول مصلحة المحضون وما يحقق له الرعاية والاستقرار.

وأكدت أن الأحكام في مثل هذه القضايا لا يجوز أن تعتمد على مجرد المخاوف أو الانطباعات والتقديرات الشخصية دون سند ثابت.

وشددت على أن ثبوت فقد الحاضنة أحد شروط الحضانة يتطلب عرضه على القضاء للفصل فيه وفق الأدلة والبينات المتاحة.

وبذلك يظل الحكم بشأن استمرار الحضانة أو سقوطها من المسائل القضائية التي لا يجوز حسمها بصورة فردية بعيدًا عن الجهات المختصة.