وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال جلسته العامة، على المادة (4) فقرة أولى من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، والمتعلقة بتقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات الخاضعة للضريبة، في خطوة تستهدف تنظيم آليات التقدير وضمان استقرار المعاملة الضريبية لفترات زمنية محددة.
ونصت المادة التي أقرها المجلس على أن تُقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية وفقًا لأحكام القانون، ويُعمل بهذا التقدير لمدة خمس سنوات كاملة، على أن يبدأ العمل بالتقدير الجديد فور انتهاء هذه المدة. كما ألزمت المادة الجهات المختصة بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة، على ألا تقل مدة البدء عن سنة واحدة، ولا تزيد على ثلاث سنوات، بما يضمن الجاهزية وعدم حدوث فراغ تشريعي أو إداري.
وأكد النص التشريعي على التزام مصلحة الضرائب العقارية بنشر أسس ومعايير التقدير، إلى جانب تفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية، قبل بدء تطبيق التقدير الجديد بستين يومًا على الأقل، بما يحقق قدرًا من الشفافية ويُسهم في إطلاع المكلفين على القواعد المنظمة لاحتساب الضريبة. كما نصت المادة على أن تحدد اللائحة التنفيذية الأسس والمعايير التفصيلية وإجراءات إعادة التقدير.
وشهدت الجلسة العامة مناقشات موسعة بين أعضاء المجلس حول آليات نشر المعايير الاسترشادية، حيث اقترح النائب نشأت حته النص صراحة على طرق النشر وتفاصيل الخريطة السعرية، بما يضمن علم المكلفين بالقيم المقررة.
وعقب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، مؤكدًا أن المقترحات وجيهة، إلا أن تحقيق العلم اليقيني للمواطن يتم من خلال النشر في الجريدة الرسمية، باعتبارها الأداة القانونية المعتمدة للإعلان عن القوانين والقرارات المنظمة.