القاهرة مباشر

وزير العدل يصدر قرارًا بتأجيل تطبيق نظام السجل العيني في عدد من المحافظات حتى سبتمبر 2027

الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 09:42 صـ 22 جمادى أول 1448 هـ
وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 5208 لسنة 2026، بشأن تأجيل موعد سريان نظام السجل العيني على عدد من الأقسام المساحية بمحافظات سوهاج وأسوان ودمياط، وذلك في إطار تنظيم إجراءات تطبيق النظام واستكمال متطلبات العمل به.

نص قرار وزير العدل بشأن تأجيل السجل العيني

واستند القرار إلى أحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بشأن نظام السجل العيني، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 825 لسنة 1975، إلى جانب القرارات الوزارية السابقة المتعلقة بتحديد الأقسام المساحية التي يسري عليها نظام الشهر العقاري وفقًا لنظام السجل العيني.

كما استند إلى القرار رقم 5281 لسنة 2025، الذي قضى بتأجيل سريان النظام في بعض الأقسام المساحية بمحافظات سوهاج وأسوان ودمياط حتى 30 سبتمبر 2026، فضلًا عن مذكرة قطاع الشهر العقاري والتوثيق المؤرخة في 29 سبتمبر 2026.

تأجيل تطبيق السجل العيني في أقسام بمحافظة سوهاج

ونصت المادة الأولى من القرار على تأجيل موعد سريان نظام السجل العيني لمدة عام، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2027، بالنسبة للأقسام المساحية المحددة بمحافظة سوهاج، وتشمل:

  • أولاد حمزة وجزيرة أولاد حمزة بمركز العسيرات.
  • عنيس بمركز جهينة الغربية.
  • روافع العيساوية والبخايتة والحمادية والصلعا.
  • القرامطة غرب والكوامل بحري والمحامدة والمزالوة.
  • الهجارسة وأولاد شلول وأولاد عزاز وأولاد غريب وأولاد مأمن.
  • بندار الكرمانية وجزيرة شندويل ودمنو وعرابة أبو الدهب.
  • نجع النجار ونجع تمام وونينة الغربية بمركز سوهاج.
  • الكشح ونقنق والبلابيش قبلي بمركز دار السلام.

تأجيل السجل العيني في أسوان ودمياط

وشمل القرار أيضًا تأجيل سريان نظام السجل العيني في القسم المساحي إدفو قبلي بمركز إدفو بمحافظة أسوان.

كما تضمن تأجيل تطبيق النظام على الأقسام المساحية بمحافظة دمياط، والصادر بشأنها قرار وزير العدل رقم 1538 لسنة 2003، لمدة عام تبدأ من 1 أكتوبر 2026 وحتى 30 سبتمبر 2027.

قبول استمارات التسوية لمدة شهرين

ونصت المادة الثانية من القرار على قبول استمارات التسوية المنصوص عليها في المادة 19 من قانون السجل العيني الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 1964، وذلك في الأقسام المساحية المحددة بالمادة الأولى من القرار.

وحدد القرار مدة قبول استمارات التسوية بشهرين تبدأ من تاريخ صدوره، بما يتيح استكمال الإجراءات المقررة وفقًا لأحكام قانون السجل العيني.

ويأتي القرار في إطار استمرار تنظيم مواعيد تطبيق نظام السجل العيني بالأقسام المساحية المستهدفة في المحافظات، مع إتاحة فترة زمنية إضافية لاستقبال استمارات التسوية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة.