القاهرة مباشر

قانون المحال العامة يحدد رسوم ترخيص مكاتب الاعتماد بحد أقصى 100 ألف جنيه

الأربعاء 21 أكتوبر 2026 12:52 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
تراخيص المحال العامة / أرشيفية
تراخيص المحال العامة / أرشيفية

حدد قانون المحال العامة رقم 151 لسنة 2019 ضوابط ترخيص مكاتب الاعتماد، واختصاصاتها ومسؤولياتها القانونية، مع وضع عقوبات للمكاتب التي تصدر شهادات مخالفة للحقيقة، تصل إلى الشطب النهائي من السجل حال تكرار المخالفات الجسيمة.

رسوم ترخيص مكاتب الاعتماد

نص القانون على إصدار ترخيص مكاتب الاعتماد لمرة واحدة مع جواز تجديده، مقابل رسوم لا تتجاوز 100 ألف جنيه، بشرط توافر الخبرة اللازمة لممارسة النشاط واستيفاء الاشتراطات المقررة.

شروط إصدار شهادات الاعتماد

تتولى مكاتب الاعتماد إصدار شهادات تثبت استيفاء المحال العامة للاشتراطات اللازمة للترخيص، وإرسال نسخة منها إلى المركز المختص، وفق الإجراءات المحددة باللائحة التنفيذية.

ولا يعتد المركز المختص بالشهادات المقدمة بعد مرور عام على تاريخ إصدارها، مع احتفاظه بحق فحص المحال والتحقق من استيفاء الاشتراطات.

التزامات مكاتب الاعتماد

ألزم القانون المكاتب بالالتزام بقواعد المسؤولية المهنية، وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة للنشاط، وبذل العناية اللازمة أثناء الفحص والاعتماد، وتجنب تعارض المصالح.

كما تشمل الالتزامات الحفاظ على سرية بيانات المتعاملين، وإخطار اللجنة المختصة بأسعار الخدمات المقدمة، مع إمكانية اشتراط وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار.

عقوبات إصدار شهادات مخالفة

تُعد شهادات الاعتماد محررات رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار شهادة مخالفة للحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين.

وفي حالة ثبوت مخالفة جسيمة، يجوز شطب المكتب من السجل لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة المختصة، مع عدم الإخلال بالمسؤولية المدنية أو الجنائية.

أما عند تكرار المخالفة الجسيمة، فيكون الشطب نهائيًا من السجل.