القاهرة مباشر

وزير العدل يمنح عاملين بجهاز الملكية الفكرية صفة الضبط القضائي حتى يوليو 2028

الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 10:32 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، القرار رقم 4037 لسنة 2026، بشأن منح عدد من العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، في نطاق اختصاصاتهم، للتعامل مع الجرائم المرتكبة بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

ونص القرار على استمرار سريان صفة الضبط القضائي للعاملين المشمولين به حتى 31 يوليو 2028، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المنظمة لحماية الملكية الفكرية في مصر.

وزير العدل يصدر قرارًا جديدًا بشأن الملكية الفكرية

تضمن قرار وزير العدل رقم 4037 لسنة 2026 تخويل بعض العاملين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، كل في دائرة اختصاصه.

ويأتي القرار في إطار تطبيق التشريعات المنظمة لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمكين العاملين المخولين قانونًا من مباشرة إجراءات الضبط المتعلقة بالمخالفات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصاتهم.

ويقتصر نطاق الصفة الممنوحة على الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

تفاصيل القرار رقم 4037 لسنة 2026

نصت المادة الأولى من القرار على منح العاملين المعنيين بالجهاز المصري للملكية الفكرية صفة مأموري الضبط القضائي، كل في حدود اختصاصه.

وجاء ذلك إعمالًا لنص المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

ويحدد القرار نطاق ممارسة هذه الصلاحيات وفقًا للاختصاصات المقررة قانونًا، دون أن يعني منح العاملين سلطات ضبط عامة خارج الجرائم المحددة.

مدة سريان صفة الضبط القضائي

حددت المادة الثانية من قرار وزير العدل مدة سريان صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجب المادة الأولى.

ونصت على استمرار هذه الصفة حتى 31 يوليو 2028، باعتباره الموعد المحدد لانتهاء سريان التخويل الوارد في القرار.

وبذلك تكون الصلاحيات الممنوحة للعاملين المشمولين بالقرار مقيدة بالنطاق القانوني والمدة الزمنية المحددين فيه.

الأساس القانوني لقرار وزير العدل

استند القرار إلى المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، التي تنظم تحديد مأموري الضبط القضائي واختصاصاتهم.

كما استند إلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، الذي يتضمن الأحكام المنظمة لحماية الحقوق الفكرية والجرائم المرتبطة بالاعتداء عليها.

وجاء القرار أيضًا بعد الاطلاع على كتاب رئيس مجلس إدارة الجهاز المصري للملكية الفكرية رقم 420، وفقًا لما ورد في ديباجته.

ما معنى منح صفة مأمور الضبط القضائي؟

تعني صفة مأمور الضبط القضائي منح الشخص المخول قانونًا اختصاصات محددة تتعلق بإجراءات الاستدلال والضبط في الجرائم التي تدخل ضمن نطاق عمله.

وتشمل هذه الاختصاصات، وفقًا للقانون وفي الحدود المقررة، التعامل مع المخالفات وتوثيق الوقائع وجمع الاستدلالات المتعلقة بها.

ولا تعني هذه الصفة منح سلطات قضائية مطلقة أو اختصاصًا بالفصل في الجرائم، إذ تظل إجراءات التحقيق والمحاكمة من اختصاص الجهات القضائية المختصة.

ما الجرائم التي يشملها القرار؟

يرتبط القرار بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002.

وينظم هذا القانون حماية عدد من الحقوق، من بينها حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والعلامات التجارية، وبراءات الاختراع، وغيرها من صور الملكية الفكرية التي يشملها التشريع.

ومع ذلك، فإن ممارسة العاملين المخولين للضبط القضائي تظل مرتبطة باختصاص كل منهم، ولا تمتد تلقائيًا إلى جميع المجالات أو المخالفات دون سند قانوني.

دور الجهاز المصري للملكية الفكرية

يختص الجهاز المصري للملكية الفكرية بالمهام المقررة له في إطار المنظومة الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية وتنظيمها.

ويأتي منح صفة الضبط القضائي لبعض العاملين به ضمن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتعامل مع الجرائم التي تدخل في نطاق القانون المنظم لحماية تلك الحقوق.

ويمكن أن يسهم تطبيق القرار في دعم إجراءات رصد المخالفات وتوثيقها وإحالتها إلى الجهات المختصة، وفقًا للضوابط القانونية.

هل تشمل صلاحيات الضبط القضائي جميع العاملين بالجهاز؟

يرتبط نطاق تطبيق القرار بالعاملين الذين شملهم التخويل، وفقًا لنصه والقوائم أو التحديدات الرسمية المرتبطة به.

كما نص القرار على ممارسة هذه الصلاحيات داخل دائرة اختصاص كل عامل، بما يمنع اعتبارها صلاحيات عامة تشمل جميع أنواع الجرائم.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة أسماء العاملين المخولين بصفة الضبط القضائي أو أعدادهم.

موعد انتهاء العمل بقرار الضبط القضائي

حدد قرار وزير العدل رقم 4037 لسنة 2026 تاريخ 31 يوليو 2028 لانتهاء سريان صفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة بموجبه.

ويُعمل بالتخويل في الحدود المقررة قانونًا خلال مدة سريانه، مع خضوع ممارسة الصلاحيات لأحكام التشريعات المنظمة.

ويأتي القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بإنفاذ أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، وتحديد الاختصاصات القانونية للعاملين المعنيين بالجهاز المصري للملكية الفكرية.