القاهرة مباشر

مفوضو الدولة يوصون بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات

الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 03:46 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
مجمع محاكم مجلس الدولة
مجمع محاكم مجلس الدولة

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزارة العمل بحظر تشغيل السيدات المصريات بالخارج في المطاعم والكافيهات وأعمال الخدمة المنزلية، وما يترتب على ذلك من آثار، معتبرة أن القرار يخالف أحكام الدستور وقانون العمل، ويمثل تمييزًا بين الرجال والنساء في فرص العمل.

وجاءت التوصية ضمن تقرير الهيئة في الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية، المقامة من المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات من القرار، فيما قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 17 أكتوبر 2026، للاطلاع وتقديم المذكرات.

مفوضو الدولة يوصون بإلغاء حظر عمل المصريات بالخارج

انتهى تقرير هيئة مفوضي الدولة إلى التوصية بإلغاء القرار الصادر عن وزارة العمل بشأن منع السيدات المصريات من العمل بالخارج في المطاعم والمقاهي والمنازل.

واعتبر التقرير أن القرار يتضمن تفرقة بين الرجال والنساء في إتاحة فرص العمل، دون وجود أساس موضوعي يبرر هذا التمييز.

وأكدت الهيئة في رأيها القانوني أن القرار يتعارض مع الضمانات الدستورية المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحق في العمل.

تقرير مفوضي الدولة يكشف مخالفة القرار للدستور

أوضح تقرير هيئة مفوضي الدولة أن القرار المطعون عليه أقام «تفرقة غير موضوعية» بين الرجال والنساء، وشكّل «تمييزًا محظورًا دستوريًا».

واستند التقرير إلى المواد 9 و11 و12 و13 و53 و92 من الدستور المصري، التي تتناول المساواة بين المواطنين وتكافؤ الفرص والحق في العمل وحماية حقوق العمال.

وأشار إلى أن النصوص الدستورية تحظر التمييز بسبب الجنس، كما تمنع تقييد الحقوق والحريات بصورة تمس أصلها وجوهرها.

قانون العمل يحظر التمييز بين الرجال والنساء

استند تقرير مفوضي الدولة أيضًا إلى المادتين 5 و53 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

وأوضح أن هاتين المادتين تتضمنان أحكامًا تحظر التمييز في شغل الوظائف وشروط العمل، وتؤكدان سريان الأحكام المنظمة لتشغيل العمال على النساء العاملات دون تمييز.

وأشار التقرير إلى ضرورة مراعاة تدابير الحماية التي يقررها القانون للمرأة العاملة، دون الإخلال بحقها في العمل والمساواة.

تفاصيل قرار وزارة العمل بحظر تشغيل المصريات بالخارج

كشف التقرير أن القرار المطعون عليه جاء تنفيذًا لتوجيه صادر عن وزير العمل، تضمنه خطاب رسمي بتاريخ الأول من أبريل 2026.

وشمل التوجيه حظر عمل السيدات المصريات بالخارج في جميع الوظائف داخل المطاعم والكافيهات، إضافة إلى الأعمال التي تؤدى داخل منازل أصحاب العمل.

وأثار القرار النزاع القضائي الذي انتهى إلى عرض الدعوى على هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني.

موعد نظر دعوى إلغاء حظر عمل السيدات بالخارج

قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل نظر الدعوى رقم 45727 لسنة 80 قضائية إلى جلسة 17 أكتوبر 2026، للاطلاع وتقديم المذكرات.

وكان المحامي هاني سامح وإحدى السيدات المتضررات قد أقاما الدعوى للطعن على قرار حظر تشغيل المصريات في المهن المشار إليها بالخارج.

هل ألغت المحكمة قرار حظر عمل المصريات؟

لا تمثل توصية هيئة مفوضي الدولة حكمًا قضائيًا نهائيًا بإلغاء قرار وزارة العمل، وإنما تعد رأيًا قانونيًا استشاريًا يقدم إلى المحكمة خلال نظر الدعوى.

ويظل الفصل في طلب إلغاء القرار من اختصاص محكمة القضاء الإداري، التي تواصل نظر القضية بعد إيداع تقرير المفوضين.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة إجراءات نظر الدعوى في الجلسة المحددة، قبل إصدار حكمها بشأن القرار المطعون عليه.