4 سنوات حد أقصى للندب.. تعرف على شروط نقل الموظفين وندبهم
حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 الضوابط المنظمة لنقل وندب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة الخاضعين لأحكام القانون، موضحًا الحالات التي يجوز فيها الندب أو النقل والشروط المرتبطة بكل منهما.
ونصت المادة 32 من القانون على جواز ندب الموظف بقرار من السلطة المختصة للقيام بصورة مؤقتة بعمل وظيفة أخرى من المستوى الوظيفي نفسه، أو من المستوى الذي يعلوه مباشرة، سواء داخل الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى، بشرط أن تسمح حاجة العمل في وظيفته الأصلية بذلك.
كما اشترط القانون عدم ندب الموظف خارج الوحدة التي يعمل بها إلا بناءً على طلبه.
وحدد القانون مدة الندب بما لا يزيد على أربع سنوات، على أن تحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك، مع أحقية الوحدة المنتدب إليها الموظف في اتخاذ إجراءات نقله من وحدته الأصلية بعد انتهاء هذه المدة، حال رغبته وبما يتوافق مع حاجة العمل.
وأجاز القانون، بصورة استثنائية، ندب الموظف بعد موافقته إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، بقرار من السلطة المختصة، مع تحمل الوحدة كامل أجره أو جزءًا منه وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
وفيما يتعلق بالنقل، أجاز القانون للسلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى، بشرط ألا يؤدي النقل إلى تفويت دوره في الترقية، أو أن يتم النقل بناءً على طلبه.
كما نص القانون على أن نقل شاغلي الوظائف القيادية إلى خارج الوحدة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وشدد القانون على عدم جواز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته الأصلية.
وتستهدف هذه الضوابط تنظيم حركة العاملين بين الجهات المختلفة، بما يحقق مصلحة العمل ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق الوظيفية للموظفين.

