البورصة تحدد آلية تصويب عمليات السوق الثانوي على أدوات الدين الحكومية
أصدرت البورصة المصرية القرار رقم 742 لسنة 2026، لتنظيم آلية تصويب عمليات التداول المنفذة في السوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية، في خطوة تستهدف توحيد الإجراءات المتبعة بشأن تصحيح عمليات التداول على أدوات الدين الحكومية.
ويستند القرار إلى أحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية، إلى جانب القرار الجمهوري رقم 191 لسنة 2009 بشأن الأحكام المنظمة لإدارة البورصة المصرية وشؤونها المالية.
كما جاء القرار استنادًا إلى قرارات سابقة لمجلس إدارة البورصة المصرية بشأن مقابل خدمات التصويب، من بينها القرار الصادر في فبراير 2019، والقرار الصادر في مارس 2022، فضلًا عن المراسلات المتبادلة بين البورصة المصرية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي حول الإجراءات المنظمة لتصويب عمليات السوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
واستند القرار كذلك إلى المذكرة المقدمة من رئيس قطاع العمليات بتاريخ 29 سبتمبر 2026، والتي تناولت الإجراءات المتبعة في تصويب العمليات المنفذة على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن يتم تصويب عمليات التداول بالسوق الثانوي على الأوراق والأدوات المالية الحكومية بناءً على الإخطارات الواردة من الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، وذلك عقب سداد مقابل الخدمات المقرر في هذا الشأن.
كما نصت المادة الثانية على نشر القرار بالوسائل المعتمدة داخل البورصة المصرية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء كل ما يخالف أحكامه.
وألزم القرار قطاعات وإدارات البورصة المصرية، إلى جانب الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي والجهات المعنية، بتنفيذ أحكامه كل فيما يخصه، بما يضمن تطبيق الإجراءات الجديدة المنظمة لعمليات التصويب في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية.

