القاهرة مباشر

حقوق ذوي الإعاقة.. الجمع بين معاشين وتخصيص 5% من المساكن المدعومة

الأحد 4 أكتوبر 2026 11:13 صـ 21 ربيع آخر 1448 هـ
ذوي الإعاقة
ذوي الإعاقة

حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مجموعة من المزايا والضمانات الاجتماعية والمعيشية، تتضمن الحصول على مساعدات شهرية وفقًا لضوابط الاستحقاق، والجمع بين معاشين دون حد أقصى، إلى جانب إمكانية الجمع بين المعاش وأجر العمل وفق الشروط المقررة.

كما ألزم القانون بتخصيص نسبة من المساكن التي تنشئها الدولة أو تدعمها للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين، فضلًا عن منحهم معاملة خاصة فيما يتعلق بإجراءات التجنيد والإعفاء من الخدمة العسكرية.

مساعدات شهرية لذوي الإعاقة

ونصت المادة 25 من القانون على منح الأشخاص ذوي الإعاقة مساعدات شهرية طبقًا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 2010، على أن تحدد اللائحة التنفيذية معايير استحقاق هذه المساعدات.

كما تضمن القانون عددًا من الاستثناءات المتعلقة بالجمع بين المعاشات المستحقة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الجمع بين معاشين دون حد أقصى

ووفقًا للمادة 25، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم، أو عن الزوج أو الزوجة، أو الوالدين، أو الأولاد، أو الإخوة أو الأخوات، دون حد أقصى.

كما يحق لهم الجمع بين ما يحصلون عليه من معاش، أيًا كان، وبين أجر العمل الذي يتقاضونه.

وتتحمل الخزانة العامة للدولة الفارق، فيما تحدد اللائحة التنفيذية للقانون الشروط والضوابط المنظمة لتطبيق ذلك.

تخصيص 5% من المساكن

ونصت المادة 26 من القانون على التزام الجهة الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التي تنشئها الدولة أو المساكن المدعمة للأشخاص ذوي الإعاقة من غير القادرين.

ويشترط للاستفادة من هذه النسبة استيفاء الشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.

معاملة خاصة في إجراءات التجنيد

ومنح القانون الأشخاص ذوي الإعاقة ممن بلغوا سن التجنيد معاملة خاصة داخل مناطق التجنيد، وكذلك أمام القومسيون الطبي العسكري.

وتشمل هذه المعاملة إجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية والحصول على الشهادة المثبتة لذلك، وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع.