الرقابة المالية تمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة حتى يناير 2027
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2026 لتفسير آلية تطبيق أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025، بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر تنفيذًا لقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.
وحدد الكتاب الدوري نطاق الاستفادة من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2026، الخاص بمد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك في ضوء الاستفسارات التي تلقتها الهيئة من عدد من الشركات.
وأوضحت الهيئة أن إصدار الكتاب الدوري يأتي بهدف توضيح الإطار التنظيمي للنشاط وتجنب أي اختلاف في تفسير القواعد، بما يضمن استقرار الأوضاع داخل سوق التأمين ومساعدة الشركات على استكمال إجراءات توفيق أوضاعها في المواعيد المحددة.
وفرق الكتاب الدوري بين الشروط المتعلقة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين واللجان المنبثقة عنها، وبين باقي المتطلبات والاشتراطات الواردة ضمن قواعد الحوكمة.
وبحسب التفسير الصادر، يبدأ تطبيق شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان اعتبارًا من أول انتخابات مقبلة لمجلس إدارة الشركة.
أما باقي متطلبات الحوكمة، فتلتزم الشركات بتوفيق أوضاعها بشأنها في موعد أقصاه 22 يناير 2027، بدلًا من 22 أكتوبر 2026، وفقًا لقرار مد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية.
وتشمل الأحكام المرتبطة بتشكيل مجلس الإدارة، التي يبدأ تطبيقها مع أول انتخابات مقبلة، المادة 11 من قواعد الحوكمة وما يرتبط بها من أحكام، إلى جانب المادة 13 الخاصة بشروط اختيار العضو المستقل.
كما تشمل متطلبات تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة الواردة في المادتين 22 و23، فيما تظل الأحكام المتعلقة باجتماعات اللجان وإعداد المحاضر ورفع التقارير وممارسة الاختصاصات بعد تشكيلها واجبة التطبيق باعتبارها متطلبات تشغيلية لا ترتبط بشروط التشكيل.
وأكدت الهيئة أن باقي اشتراطات قواعد الحوكمة الواردة بقرار مجلس الإدارة رقم 200 لسنة 2025 تظل خاضعة لمهلة توفيق الأوضاع حتى 22 يناير 2027، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي للشركة متى كان ذلك ضروريًا للالتزام بأحكام القرار.

