القاهرة مباشر

قرار جديد من وزارة الداخلية بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

الأربعاء 30 سبتمبر 2026 01:53 مـ 17 ربيع آخر 1448 هـ
قانون المرور
قانون المرور

نشرت الوقائع المصرية، في العدد رقم 216 «تابع» الصادر اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، قرار وزارة الداخلية رقم 1702 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008.

ويأتي القرار في إطار تحديث بعض الأحكام المنظمة للمنظومة المرورية، استنادًا إلى قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي رقم 18 لسنة 2019، إلى جانب اللائحة التنفيذية لقانون المرور.

وصدر القرار بناءً على ما عرضه قطاع المرور والحماية المدنية، وتضمن ثلاث مواد تنظم التعديل الجديد وموعد بدء العمل به.

ونصت المادة الأولى على استبدال عبارة «مائتان وخمسة عشر جنيهًا» الواردة في الفقرة الثانية من المادة 347 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، بعبارة «مائتان وخمسون جنيهًا»، بما يعني رفع القيمة المحددة في هذا النص من 215 جنيهًا إلى 250 جنيهًا.

كما نصت المادة الثانية على إلغاء كل ما يخالف أحكام القرار الجديد.

ونصت المادة الثالثة على نشر القرار في الوقائع المصرية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، لتدخل التعديلات حيز التنفيذ وفقًا للموعد المحدد.