القاهرة مباشر

دار الإفتاء توضح حق الأم المطلقة في رؤية أولادها وزيارتهم

الأحد 20 سبتمبر 2026 10:38 صـ 7 ربيع آخر 1448 هـ
دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء أن الشريعة الإسلامية أقرت للأم المطلقة حق رؤية أولادها وزيارتهم إذا لم يكونوا في حضانتها، مشيرة إلى أن الأب يكون ملزمًا بتمكينها من هذا الحق وفق الأوقات والأماكن التي يتفق عليها الطرفان.

وأوضحت دار الإفتاء أن حق الأم في رؤية أبنائها لا يسقط بسبب وجود مسافة بعيدة بين محل إقامتها ومكان إقامة الأب والأولاد.

وأضافت أنه في حال وجود مسافة كبيرة بين محل إقامة الطرفين، تنتقل الأم إلى الجهة التي يقيم فيها أولادها من أجل رؤيتهم وزيارتهم.

وأشارت إلى أنه لا يُلزم الأب في هذه الحالة بنقل الأولاد إلى مكان إقامة الأم، مع استمرار حقها في الزيارة والرؤية وعدم سقوطه بسبب بُعد المسافة.

وأكدت دار الإفتاء أن الاتفاق بين الأب والأم على مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة يمثل المسار الأفضل لتنظيم العلاقة بما يراعي ظروف الطرفين ومصلحة الأبناء.

وفي حال رفض الأب تمكين الأم من رؤية أولادها أو محاولته تعطيل هذا الحق، أوضحت دار الإفتاء أن للأم اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتمكينها من الرؤية والزيارة.

وأضافت أن القاضي يتولى في هذه الحالة الفصل في النزاع وتحديد كيفية تنفيذ حق الرؤية والزيارة، بما يضمن تنفيذ الحكم وتحقيق المصلحة.

وشددت دار الإفتاء على أن الخلاف بين الوالدين بعد الطلاق لا يؤدي إلى سقوط حق الأم في التواصل مع أبنائها ورؤيتهم، طالما لم يكونوا في حضانتها.

وتأتي هذه الفتوى لتوضيح الضوابط المتعلقة بحق الأم المطلقة في رؤية أولادها وزيارتهم، وآلية التعامل في حالة وجود خلاف بين الطرفين بشأن تنفيذ هذا الحق.