القاهرة مباشر

بدون رسوم.. تعرف على خطوات استخراج رخصة قيادة ذوي الإعاقة

السبت 19 سبتمبر 2026 09:04 صـ 6 ربيع آخر 1448 هـ
رخصة قيادة ذوي الإعاقة
رخصة قيادة ذوي الإعاقة

تتيح وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للمرور، عددًا من التيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة الراغبين في استخراج رخص قيادة للمركبات والدراجات الآلية المجهزة طبيًا، بما يضمن سهولة الاستفادة من الخدمات المرورية دون أن تمثل الإعاقة عائقًا أمام الحصول على الرخصة.

وحددت الإدارة العامة للمرور مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة لاستخراج رخصة القيادة الخاصة بذوي الإعاقة، بداية من السن والمستندات المطلوبة، مرورًا بالكشف الطبي واختبارات القيادة، وصولًا إلى الإعفاء من رسوم استخراج الرخصة.

شروط استخراج رخصة القيادة لذوي الإعاقة

تشمل شروط استخراج رخصة قيادة خاصة لذوي الإعاقة ما يلي:

  • ألا يقل سن المتقدم عن 18 عامًا.
  • تقديم ما يثبت الشخصية ومحل الإقامة، مثل بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.
  • اجتياز الكشف الطبي أمام القومسيون الطبي المختص، للتأكد من قدرة المتقدم على القيادة وفقًا لحالته الصحية.
  • أن تكون المركبة أو الدراجة الآلية مجهزة طبيًا بما يتناسب مع احتياجات المتقدم.

اختبارات القيادة للمركبات المجهزة

يخضع المتقدم لاختبارات القيادة المقررة، والتي تشمل:

  • الاختبار الشفوي.
  • الاختبار العملي.

ويتم إجراء الاختبار العملي باستخدام المركبة المجهزة طبيًا الخاصة بالمتقدم، بما يتناسب مع حالته، مع الالتزام بقواعد وآداب المرور أثناء القيادة.

كما يشترط الحصول على شهادة إتمام المرحلة الدراسية أو شهادة محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب اجتياز اختبار للتأكد من إجادة القراءة والكتابة.

إعفاء ذوي الإعاقة من رسوم استخراج الرخصة

وتتضمن التيسيرات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة إعفاءهم من رسوم استخراج رخصة القيادة، بهدف تسهيل إجراءات الحصول على الخدمة المرورية وتقليل الأعباء المالية المرتبطة باستخراج الرخصة.

كما يتم إثبات رقم السيارة أو الدراجة الآلية المصرح للمتقدم بقيادتها داخل رخصة القيادة، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لهذه الفئة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة الداخلية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع التأكد من توافق المركبات المجهزة والحالة الصحية لقائدها مع متطلبات القيادة الآمنة على الطرق.