القاهرة مباشر

الدستورية العليا تنظر اليوم طعنًا على مواد بقانون الإيجار القديم 2025

الأحد 13 سبتمبر 2026 09:58 صـ 30 ربيع أول 1448 هـ
الإيجار القديم
الإيجار القديم

تنظر المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، دعوى تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، وفي مقدمتها المادتان الثانية والسابعة، وذلك بعد إحالة النزاع إليها من محكمة شمال بنها الابتدائية للفصل في مدى دستورية النصوص المطعون عليها. وجاءت الإحالة بعدما أُثير دفع بعدم دستورية القانون أثناء نظر إحدى الدعاوى أمام محكمة شمال بنها، حيث طلب الطاعن الحكم بعدم دستورية القانون برمته، مع التركيز بصورة خاصة على المادة السابعة وسقوط المادة الثانية بكامل فقراتها. وتنص المادة الثانية على انتهاء عقود إيجار الأماكن الخاضعة للقانون لغرض السكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل به، وانتهاء عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك. كما شمل الطعن المادة الرابعة المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية، والتي حددت القيمة الجديدة بواقع 20 مثل الأجرة السارية في المناطق المتميزة بحد أدنى ألف جنيه، و10 أمثال في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. وامتد الطعن إلى المادة الخامسة التي رفعت القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن إلى 5 أمثال القيمة القانونية السارية، إضافة إلى المادة السادسة التي أقرت زيادة سنوية دورية بنسبة 15%. وتأتي المادة السابعة في مقدمة النصوص محل الطعن، إذ ألزمت المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء العين وردها إلى المالك عند انتهاء المدد المحددة، كما أجازت طلب الإخلاء حال ثبوت ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد وحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض نفسه. كما أتاحت المادة للمالك أو المؤجر اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، مع الاحتفاظ بالحق في المطالبة بالتعويض، وأجازت للمستأجر إقامة دعوى موضوعية دون أن يترتب على ذلك وقف تنفيذ أمر الطرد. ويترقب ملاك ومستأجرو الوحدات الخاضعة للقانون ما ستنتهي إليه المحكمة بشأن النصوص المطعون عليها وتأثير الحكم على آليات تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة.