القاهرة مباشر

مشاجرة بأسلحة بيضاء داخل مقهى بالإسماعيلية

الخميس 3 سبتمبر 2026 02:35 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
المتهمين
المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ملابسات منشور مدعوم بمقطعي فيديو جرى تداولهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن شكوى أحد الأشخاص من تعرض نجل شقيقه للاعتداء بالأسلحة البيضاء داخل أحد المقاهي، ثم التعدي عليه مرة أخرى داخل مستشفى عقب توجهه لتلقي العلاج.

وبالفحص، تبين أن الواقعة تعود إلى يوم 24 يوليو الماضي، عندما تلقى قسم شرطة ثان الإسماعيلية بلاغًا من الأهالي بوقوع مشاجرة بدائرة القسم بين طرف أول، نجل شقيق القائم على النشر، طالب مصاب بجرح قطعي بالذراع الأيسر، وطرف ثان، شقيق طليقة الأول، مصاب بجروح قطعية متفرقة.

وأوضحت التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات عائلية، وتعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء داخل أحد المقاهي، ما أسفر عن إصابتهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على طرفي المشاجرة، وبإرشادهما جرى ضبط الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب المشاجرة على النحو المشار إليه.

كما تبين عدم صحة ما تضمنه المنشور بشأن قيام المشكو في حقه وآخرين بالتعدي على نجل شقيق القائم على النشر داخل إحدى المستشفيات، وبمواجهة الأخير أقر باختلاق هذا الادعاء بقصد النيل من المشكو في حقه.

واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.