القاهرة مباشر

حتى 10 سبتمبر..

التعليم تمد التقديم لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين حتى 10 سبتمبر 2026

الثلاثاء 1 سبتمبر 2026 12:41 مـ 18 ربيع أول 1448 هـ
التعليم تمد التقديم لتغيير المسمى الوظيفي للمعلمين حتى 10 سبتمبر 2026

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مد فترة التقدم لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين ضمن تنسيقات التعليم الابتدائي، والتعليم الإعدادي والثانوي، والتعليم الفني والخدمات، حتى يوم الخميس 10 سبتمبر 2026.

ويأتي مد فترة التقديم لإتاحة فرصة إضافية للراغبين في استكمال إجراءات تغيير المسمى الوظيفي للعام الدراسي 2026-2027، وفق الضوابط المنظمة وأحكام القرار الوزاري رقم 41 لسنة 2020.

ضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

حددت وزارة التربية والتعليم مجموعة من الشروط والضوابط الواجب الالتزام بها عند تقديم طلب تغيير المسمى الوظيفي، أبرزها أن تكون الملفات مستوفاة، وأن تكون التوقيعات حديثة وفق تاريخ الإعلان، مع عدم الالتفات إلى الطلبات المقدمة قبل صدور الإعلان أو بعد انتهاء الموعد المحدد.

ولا يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين الحاصلين على بكالوريوس تربية شعبة تعليم ابتدائي أو تعليم أساسي من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية، إلا إذا كان المعلم قد حصل أثناء الخدمة على مؤهل آخر في التخصص نفسه.

من معلم فصل إلى معلم مادة

وتسمح الضوابط بتغيير المسمى الوظيفي من معلم فصل إلى معلم مادة بالمرحلة الابتدائية، باستثناء تخصصي الفلسفة وعلم النفس، إذ يكون التغيير إلى المرحلة الثانوية، بينما يكون تغيير تخصصات اللغات الأجنبية بخلاف اللغة الإنجليزية إلى المرحلة الإعدادية.

كما يجوز تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين الحاصلين على مؤهل عالٍ تربوي، أو مؤهل عالٍ مناسب بالإضافة إلى دبلوم عام تربوي تم الحصول عليه أثناء الخدمة، والراغبين في الانتقال من مادة إلى أخرى، على أن يكون النقل إلى المرحلة الابتدائية وفق القواعد المنظمة.

النقل من الابتدائي إلى الإعدادي

وتتيح القواعد تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الإعدادية دون اشتراط الانتداب، شريطة استيفاء بقية الضوابط والمؤهلات المطلوبة.

أما الأخصائيون، فلا يتم تغيير المسمى الوظيفي لهم من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى، إذ يكون النقل بين المراحل من اختصاص التوجيه المختص وفق معدلات العجز والزيادة.

حالات لا يجوز فيها تغيير المسمى الوظيفي

وأكدت الضوابط أنه لا يجوز تغيير المسمى الوظيفي من معلم علم نفس إلى أخصائي نفسي أو العكس، باعتبار الوظيفة على الكادر «معلم علم نفس/أخصائي نفسي»، ويكون النقل في هذه الحالة من اختصاص التوجيه وفق العجز والزيادة.

كما لا يجوز تغيير المسمى من معلم حاسب آلي إلى أخصائي تكنولوجيا أو العكس، ويخضع الانتقال كذلك للتوجيه المختص وفق احتياجات العمل.

شرط أن يكون المعلم على رأس العمل

يشترط أن يكون المتقدم من المعلمين أو الأخصائيين على رأس العمل وقت تقديم الطلب.

وفي حالة انتداب المعلم للعمل بمحافظة أخرى، يتعين عليه تقديم طلب تغيير المسمى الوظيفي في محافظته الأصلية وليس المحافظة المنتدب إليها.

خطوات استكمال إجراءات تغيير المسمى الوظيفي

وبعد استهداف المعلم للبرنامج، تتضمن الإجراءات الدخول إلى المنصة الإلكترونية للأكاديمية المهنية للمعلمين والتأكد من الاستهداف باستخدام الرقم القومي، ثم استكمال البيانات الأساسية وتسجيل رقم الهاتف بصورة صحيحة.

ويقوم المعلم بعد ذلك بتسجيل بيانات حسابه على منصة الاختبارات التابعة للأكاديمية، وسداد قيمة البرنامج التدريبي من خلال خدمة Fawry Pay باستخدام كود الدفع الإلكتروني الذي يظهر له ويُرسل إلى رقم الهاتف المسجل.

وبعد السداد، تتاح المادة الإثرائية للمعلم للاطلاع عليها، ثم يمكنه حجز موعد لأداء الاختبار الإلكتروني من خلال لوحة التحكم الخاصة به على منصة الأكاديمية.

وفي الموعد المحدد، يتوجه المعلم إلى فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين التابع لمحافظته لأداء الاختبار الإلكتروني وفق التعليمات المقررة.

آخر موعد لتغيير المسمى الوظيفي

وبعد قرار المد، أصبح الخميس 10 سبتمبر 2026 هو الموعد النهائي المعلن لقبول طلبات تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين والأخصائيين، بدلًا من الموعد السابق الذي كان محددًا بنهاية أغسطس.