القاهرة مباشر

9 أشخاص لا يحق لهم حمل السلاح في مصر.. تعرف على الفئات المحظورة بالقانون

الأحد 16 أغسطس 2026 02:31 مـ 2 ربيع أول 1448 هـ
السلاح
السلاح

عاد ملف ترخيص السلاح وحيازته إلى دائرة الاهتمام خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع عدد من الوقائع التي أعادت النقاش حول خطورة استخدام الأسلحة النارية، والضوابط القانونية التي تنظم امتلاكها، خاصة أن القانون لم يمنح الحق في حمل السلاح بشكل مطلق، وإنما وضع شروطًا صارمة تضمن عدم وصوله إلى غير المؤهلين للتعامل معه.

ويحدد القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر القواعد المنظمة لحيازة وإحراز الأسلحة النارية، حيث نص على عدم جواز حيازة أو إحراز أي سلاح ناري دون الحصول على ترخيص رسمي من وزير الداخلية أو من يفوضه، مع وضع مجموعة من الشروط والفئات التي يحظر عليها الحصول على هذا الترخيص.

شروط الحصول على ترخيص السلاح وفق القانون

أكد القانون أن الحصول على ترخيص السلاح لا يعتمد فقط على رغبة الشخص في امتلاكه، وإنما يرتبط بتوافر مجموعة من الشروط القانونية والشخصية، من بينها السن المناسب، وحسن السير والسلوك، وعدم وجود أحكام جنائية تمنع الحصول على الترخيص.

كما اشترط القانون أن يكون الشخص قادرًا صحيًا ونفسيًا على التعامل مع السلاح، وأن يكون لديه معرفة كافية باحتياطات الأمان اللازمة عند استخدامه.

السن أول شروط الحصول على ترخيص السلاح

حدد القانون حدًا أدنى للسن، حيث لا يجوز منح ترخيص حيازة أو إحراز السلاح لمن لم يبلغ 21 عامًا ميلاديًا.

ويأتي هذا الشرط باعتباره أحد الضوابط الأساسية لضمان قدرة الشخص على تحمل المسؤولية القانونية الناتجة عن امتلاك السلاح والتعامل معه.

الأحكام الجنائية تمنع استخراج ترخيص السلاح

تعد صحيفة الحالة الجنائية من أهم المستندات التي يتم مراجعتها قبل الموافقة على إصدار الترخيص، حيث يمنع القانون كل من صدر ضده حكم في جناية من الحصول على ترخيص حمل أو حيازة السلاح.

كما يشمل المنع من صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة أو أكثر في جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، بالإضافة إلى من صدرت ضده أكثر من عقوبة بالحبس في جرائم مشابهة حتى لو كانت مدة كل حكم أقل من عام.

جرائم المخدرات والسرقة والمفرقعات ضمن أسباب الرفض

يحظر القانون منح ترخيص السلاح لمن سبق الحكم عليه في جرائم محددة تمثل خطورة على المجتمع، ومنها جرائم الاتجار في المخدرات، أو المفرقعات، أو السرقة، أو الشروع فيها، أو إخفاء الأشياء المتحصلة من جرائم السرقة.

وتعتبر هذه الجرائم من الموانع القانونية التي تؤدي إلى رفض طلب الحصول على الترخيص.

جرائم أمن الدولة تمنع الحصول على الترخيص

وضع القانون قيودًا إضافية على الأشخاص الصادر بحقهم أحكام في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة، حيث لا يجوز منحهم ترخيصًا بحيازة أو إحراز الأسلحة النارية.

ويأتي ذلك في إطار الإجراءات التي تهدف إلى منع وصول الأسلحة إلى الأشخاص الذين يمثلون خطرًا أمنيًا وفقًا لما يحدده القانون.

استخدام السلاح في الجريمة يسقط حق الترخيص

من أبرز الحالات التي تمنع الحصول على ترخيص السلاح، ارتكاب الشخص جريمة استخدم فيها السلاح أو كان حمل السلاح خلالها سببًا في تشديد العقوبة.

ويعني ذلك أن استخدام السلاح بطريقة غير قانونية قد يصبح سببًا مباشرًا في فقدان الحق في حمله مستقبلًا، حتى بعد انتهاء العقوبة المقررة.

المتشردون والمراقبون أمنيًا ضمن الفئات المحظورة

شمل القانون أيضًا بعض الفئات التي لا يجوز منحها تراخيص الأسلحة، ومنها المتشردون والمشتبه فيهم والأشخاص الخاضعون لمراقبة الشرطة، وذلك وفقًا لما تقرره الجهات المختصة.

ويهدف هذا الإجراء إلى منع منح الأسلحة لمن قد يمثلون خطرًا على الأمن العام.

الحالة النفسية والصحية شرط أساسي لحمل السلاح

لم يقتصر القانون على مراجعة الحالة الجنائية فقط، بل وضع شروطًا تتعلق بالحالة الصحية والنفسية لطالب الترخيص.

ويُمنع إصدار الترخيص لمن تثبت إصابته بمرض عقلي أو نفسي يؤثر على قدرته على التعامل الآمن مع السلاح، وكذلك من لا تتوافر لديه اللياقة الصحية اللازمة لحمله.

المعرفة بقواعد الأمان شرط للحصول على الترخيص

يشترط القانون كذلك أن يكون طالب الترخيص على دراية باحتياطات الأمن اللازمة عند استخدام السلاح، باعتبار أن امتلاك السلاح مسؤولية قانونية وليس مجرد حق شخصي.

فحتى مع توافر السن المناسب وعدم وجود موانع جنائية، فإن عدم القدرة على التعامل الآمن مع السلاح قد يمثل سببًا لرفض طلب الترخيص.

إلغاء ترخيص السلاح حال فقدان أحد الشروط

لا ينتهي الأمر عند إصدار الترخيص، حيث نص القانون على إمكانية إلغائه إذا ظهرت بعد ذلك أي أسباب تمنع الشخص من حمل السلاح، أو فقد أحد الشروط المطلوبة قانونًا.

ويؤكد ذلك أن ترخيص السلاح ليس تصريحًا دائمًا دون قيود، وإنما إذن قانوني مشروط باستمرار توافر الضوابط التي حددها المشرع.