القاهرة مباشر

تأجيل محاكمة عاطل متهم بمقاومة الشرطة والتعدي على قوة أمنية بالسيدة زينب لـ20 يوليو

الأحد 12 يوليو 2026 12:45 مـ 26 محرّم 1448 هـ
حبس متهم
حبس متهم

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بمقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية أثناء تنفيذ حملة لضبط تجار المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب، إلى جلسة 20 يوليو الجاري، وذلك لاستكمال إجراءات نظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى مباحث قسم شرطة السيدة زينب، تفيد بقيام أحد الأشخاص المعروفين جنائيًا بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذه من مسكنه بدائرة القسم مكانًا لممارسة نشاطه الإجرامي وتخزين المواد المخدرة وترويجها على عملائه.

وعلى الفور، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث للتحري حول صحة المعلومات الواردة، حيث أسفرت التحريات عن التأكد من قيام المتهم بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لضبطه.

وبعد تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تحركت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة السيدة زينب لضبط المتهم داخل محل إقامته، إلا أنه فور مشاهدته القوة الأمنية حاول الإفلات من عملية الضبط، حيث بادر بإطلاق النار تجاه القوات في محاولة للهرب ومقاومة تنفيذ الإجراءات القانونية.

ونجحت القوة الأمنية في السيطرة على المتهم وضبطه، وتبين أنه يدعى "محمد. ح"، عاطل، وله معلومات جنائية سابقة، كما تبين أنه مطلوب للتنفيذ في عدد من القضايا المتعلقة بالمواد المخدرة.

وعقب القبض عليه، تم اقتياده إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، حيث وجهت له اتهامات تتعلق بمقاومة السلطات والتعدي على قوة أمنية أثناء تأدية عملها.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لضبط العناصر الإجرامية المتورطة في تجارة المواد المخدرة، خاصة الأشخاص الصادر بحقهم أحكام أو المطلوبين في قضايا جنائية، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة المنظمة والحفاظ على الأمن العام.

وفي سياق متصل، حدد قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة لجريمة مقاومة السلطات والتعدي على الموظفين العموميين أو رجال الضبط أثناء تأدية مهام عملهم.

ونصت المادة 136 من قانون العقوبات على أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

كما نصت المادة 137 من القانون ذاته على أنه إذا نتج عن التعدي أو المقاومة وقوع ضرب أو إصابة أو جرح، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

وتشدد القوانين المصرية على حماية رجال الشرطة والموظفين المكلفين بتنفيذ القانون أثناء أداء مهامهم، باعتبار أن مقاومة السلطات تمثل اعتداءً على هيبة الدولة وتعطيلًا لتنفيذ الإجراءات القانونية.