القاهرة مباشر

السجن المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة حيازة وتعاطي المخدرات في الساحل

الأحد 12 يوليو 2026 12:40 مـ 26 محرّم 1448 هـ
محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك بعد إدانتهما في القضية المتهمين فيها بحيازة وتعاطي المواد المخدرة بمنطقة الساحل، عقب ثبوت تورطهما في حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي والاتجار بها، واتخاذ المنطقة محل الواقعة مكانًا لممارسة نشاطهما غير المشروع.

وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بشأن تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من وجود أشخاص يتعاطون المواد المخدرة في نطاق منطقة الساحل، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحرك لفحص الواقعة وكشف ملابساتها.

وبعد إجراء التحريات اللازمة وفحص محتوى الفيديو، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخصين اللذين ظهرا في المقطع المتداول، حيث تبين أنهما عاطلان ولهما معلومات جنائية سابقة، وتم جمع المعلومات حول نشاطهما وتحركاتهما تمهيدًا لضبطهما.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة عددًا من الأكمنة لضبط المتهمين، وتمكنت القوات من القبض عليهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى أقراص من عقار الترامادول المخدر.

وبمواجهة المتهمين أمام جهات التحقيق، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة، موضحين أنها كانت بهدف التعاطي والاتجار، كما اعترفا باتخاذ منطقة الساحل مكانًا لترويج المواد المخدرة على عملائهما، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة من وراء هذا النشاط.

وأضاف المتهمان خلال التحقيقات أنهما اتجها إلى تجارة المواد المخدرة بهدف تحقيق مكاسب مالية سريعة، إلا أن تحريات الأجهزة الأمنية وعمليات الرصد أسفرت عن ضبطهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما.

وبعد استكمال التحقيقات وإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في إطار العقوبات المقررة قانونًا لمواجهة جرائم حيازة وترويج المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، ينظم قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم 182 لسنة 1960 العقوبات الخاصة بجرائم المخدرات، حيث أجرى مجلس النواب تعديلات على أحكام القانون بهدف مواجهة ظهور مواد مخدرة جديدة لم تكن مدرجة سابقًا ضمن الجداول الرسمية للمواد المحظورة.

واستهدفت التعديلات إضافة المواد المخدرة المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بالقانون إلى قائمة المواد المحظور تداولها، ومن بينها مواد مثل الأستروكس والفودو وغيرها من المواد التخليقية التي تمثل خطرًا على الصحة العامة.

كما تضمنت العقوبات القانونية مواجهة حالات التعاطي داخل الأماكن المعدة أو المهيأة لذلك، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من يثبت وجوده في مكان مخصص لتعاطي الجواهر المخدرة أو المواد التخليقية أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.

وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة المتاجرين بالمواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية المتورطة في ترويجها، حفاظًا على أمن المجتمع ومنع انتشار هذه الجرائم.