القاهرة مباشر

عاجل.. وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لحماية الأطفال من المهن الخطرة

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
عاجل.. وزير العمل يصدر قرارًا جديدًا لحماية الأطفال من المهن الخطرة

أصدر حسن رداد، وزير العمل، القرار الوزاري رقم 50 لسنة 2026 بشأن تنظيم تشغيل وتدريب الأطفال وحظر عملهم في المهن الخطرة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الحماية القانونية للأطفال بما يتوافق مع أحكام الدستور المصري، وقانون العمل المصري، والمعايير الدولية.

حظر تشغيل الأطفال قبل سن 15 عامًا

ونص القرار على حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام مرحلة التعليم الأساسي أو بلوغ سن 15 عامًا، مع السماح بتدريبهم مهنيًا اعتبارًا من سن 14 عامًا وفق ضوابط محددة تضمن حماية صحتهم البدنية والنفسية، وعدم الإضرار بتعليمهم ونموهم الطبيعي.

تحديد ساعات العمل للأطفال

كما حدد القرار ساعات العمل المسموح بها للأطفال، بحيث لا تتجاوز 6 ساعات يوميًا، مع منع تشغيلهم لساعات إضافية أو تكليفهم بالعمل خلال أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية. وأكد القرار حظر تشغيل الأطفال ليلاً من الساعة السابعة مساءً وحتى السابعة صباحًا، لضمان سلامتهم البدنية والنفسية.

قائمة المهن الخطرة المحظور تشغيل الأطفال بها

وتضمن القرار قوائم تفصيلية بالمهن الخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها نهائيًا، ومن بينها:

  • العمل في المناجم والمحاجر
  • بعض الأعمال في صناعة الأسفلت والمنسوجات
  • التعامل مع المواد الكيميائية أو النفايات الخطرة

كما حدد القرار الأوزان والحمولات المسموح للأطفال بحملها بما يتناسب مع قدراتهم البدنية، لضمان توفير بيئة عمل آمنة وصحية.

أهداف القرار وتعزيز الحماية الاجتماعية

وأكدت وزارة العمل أن هذا القرار يأتي ضمن جهود تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للأطفال ومنع استغلالهم اقتصاديًا. كما يضمن توفير بيئة عمل منضبطة تحترم حقوق الأطفال الأساسية في التعليم والنمو السليم، ويعكس التزام الوزارة بدورها الرقابي لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية الفئات الأولى بالرعاية، وترسيخ مبادئ العمل اللائق.