القاهرة مباشر

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. دار الإفتاء توضح

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد.. دار الإفتاء توضح
مع اقتراب أول أيام عيد الفطر لعام 1447هـ، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لصلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد، مؤكدة أن الأصل هو إقامة صلاة الجمعة كما هي عادة المسلمين يوم الجمعة. وأكدت الإفتاء أن الأفضل والأجزل ثوابًا أن يؤدي المسلم صلاة العيد جماعة أولًا، ثم يصلي صلاة الجمعة، ما لم يكن هناك مانع شرعي يمنعه من أداء الصلاتين. كما أوضحت الإفتاء جواز الترخص في ترك صلاة الجمعة إذا صلّى المكلف صلاة العيد جماعة، مع الالتزام بأداء صلاة الظهر بدلًا عنها. ومن لم يحضر صلاة العيد جماعة، فلا يسقط عنه وجوب صلاة الجمعة ويظل ملتزمًا بأدائها جماعة مع المصلين في المسجد. وأشارت إلى أن صلاة الجمعة فرض على المسلمين ولا يجوز التخلف عنها إلا لعذر شرعي مثل السفر أو المرض، مستشهدة بقول الله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الجمعة: 9]، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن وجوب حضور الجمعة لمن كان قادرًا. أما صلاة العيد فهي سنة مؤكدة عند المالكية والشافعية، ورواية عند الحنفية والإمام أحمد، مع اختلاف الفقهاء في الجمع بين العيد والجمعة: جمهور الفقهاء يرى أن صلاة الجمعة لا تسقط إلا لعذر شرعي، بينما يرى المالكية والشافعية أنها تسقط في البوادي والنجوع لمن حضر العيد، على أن يصلي ظهرًا بدلها، والحنابلة يشترطون أداء صلاة الظهر لمن صلّى العيد جماعة مع الإمام. وبالتالي، يُفضل أداء صلاة العيد جماعة ثم الجمعة، مع إمكانية الترخص في ترك الجمعة لأداء الظهر بدلًا منها عند حضور العيد جماعة، مع الالتزام الكامل بشرع الله.