قانون الضريبة العقارية الجديد: رفع حد الإعفاء وخصومات تصل لـ25%
وافق مجلس النواب المصري برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تهدف إلى معالجة أوجه القصور السابقة وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين.
وأشار المجلس إلى أن التعديلات شملت تحسين إجراءات الحصر والتقدير وآليات الطعن، ما يعزز الثقة بين المكلفين ومصلحة الضرائب العقارية.
أبرز أحكام القانون الجديد
تقديم الإقرارات الضريبية
-
الحصر الخمسي: يقدم الإقرار في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن العقارات التي يملكها المكلف أو يستفيد منها.
-
الحصر السنوي: يقدم الإقرار بحلول نهاية ديسمبر عن العقارات المستجدة، أو أي إضافات أو تعديلات تؤثر على القيمة الإيجارية، بما يشمل الأراضي الفضاء التي زال عنها سبب الإعفاء.
آليات السداد
منحت المادة الثانية وزير المالية سلطة تنظيم وسائل الدفع الإلكتروني، وتحديد حد أقصى للتأخير بحيث لا يتجاوز أصل الدين، مع إمكانية إسقاط الدين ومقابل التأخير عند تعذر التحصيل.
حالات الإعفاء والإسقاط
-
الإعفاء من مقابل التأخير لمدة ثلاثة أشهر عند سداد أصل الضريبة، مع إمكانية التمديد.
-
إسقاط كامل أو جزئي للضريبة ومقابل التأخير في حالات الوفاة دون تركة، الإفلاس النهائي، انعدام الأموال، أو الظروف الطارئة/القوة القاهرة.
رفع حد الإعفاء للسكن الخاص
-
الحد الأقصى للوحدة السكنية الرئيسة ارتفع إلى 100 ألف جنيه صافي قيمة إيجارية سنوية بدلاً من 50 ألف جنيه.
تبسيط الإجراءات
-
إقرار ضريبي موحد لجميع العقارات بدلاً من تقديم إقرار لكل عقار.
-
السماح بالطعن على نتائج الحصر إلكترونيًا مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية للطعن على الحصر.
-
خصومات ضريبية: 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية عند تقديم الإقرار في المواعيد، مع خصم إضافي حتى 5% عند السداد تحت حساب الضريبة.
مواعيد التطبيق
-
يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس الجمهورية.
-
يصدر وزير المالية تعديل اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر لتوضيح الآليات التفصيلية لتطبيق القانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون الجديد.
