القاهرة مباشر

أمينة الفتوى توضح حكم صلاة الحائض وزكاة الحُلي وإمامة المرأة

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
أمينة الفتوى توضح حكم صلاة الحائض وزكاة الحُلي وإمامة المرأة

تصدرت تصريحات الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، اهتمام جمهور كبير من النساء بعد توضيحها لأهم الأحكام الشرعية المتعلقة بعبادات المرأة، خصوصًا ما يتعلق بالصلاة أثناء الحيض، وزكاة الحُلي من الذهب والفضة، وإمامة المرأة في الصلاة.

حكم صلاة الحائض

أكدت أمينة الفتوى أن المرأة الحائض لا يجوز لها أداء الصلاة طوال فترة الحيض، وأن أي صلاة تؤديها في هذه الفترة لا تصح شرعًا، ولا يُطلب منها قضاؤها بعد الطهر.

وأضافت أن هذا الحكم يعد من مظاهر التيسير ورفع الحرج عن المرأة، حيث إن الحيض عذر شرعي كتبه الله لها، ولا يترتب عليه إثم أو تقصير.

كما أشارت إلى أن انقطاع المرأة عن الصلاة لا يمنعها من الأجر، إذ يمكنها التقرب إلى الله عبر الذكر والدعاء والاستغفار والصدقة، بالإضافة إلى قراءة القرآن دون مسّ المصحف عند بعض الفقهاء، مما يمنح المرأة أبوابًا متعددة للعبادة خلال فترة الحيض.

زكاة حُلي المرأة من الذهب والفضة

وبيّنت الفتوى أن وجوب الزكاة يعتمد على نية اقتناء الحلي، لا مجرد امتلاكها.

  • الحلي للزينة والاستعمال الشخصي: لا تجب فيه الزكاة، حتى لو بلغ النصاب، لأنه مخصص للزينة اليومية.

  • الحلي للادخار أو الاستثمار: تجب فيه الزكاة إذا بلغ ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ومرّ عليه الحول.

وأكدت أن الجمع بين نية الزينة والانتفاع عند الحاجة لا يغير الحكم، طالما أن الغرض الأساسي من الحلي هو التزين، وليس الادخار.

حكم إمامة المرأة في الصلاة

فيما يتعلق بإمامة المرأة، أوضحت هند حمام أن إمامتها للرجال أو الصبيان المميزين لا تصح شرعًا، بينما يجوز لها إمامة النساء فقط.

وبيّنت أن المرأة إذا أمّت النساء، يجب أن تقف في وسط الصف الأول، وتقود الصلاة بصوت يسمع نفسها ومن بجوارها دون رفع الصوت بما يخرج عن طبيعة صلاة النساء.

عبادة المرأة أثناء فترة الحيض

أكدت الفتوى أن فترة الحيض لا تمنع المرأة من أداء الطاعات القلبية، مثل الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة على النبي، الأمر الذي يحافظ على الروح التعبدية ويعزز قربها من الله.

وشددت على أن هذه الأحكام تمثل تسهيلًا ورحمة من الشريعة للمرأة، مراعاة لطبيعتها وظروفها الصحية، وليست وسيلة للحرمان من الأجر.