القاهرة مباشر

المحكمة الدستورية تنفي توقف قانون الإيجار القديم تعليقياً

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
المحكمة الدستورية تنفي توقف قانون الإيجار القديم تعليقياً

كشفت مصادر رفيعة المستوى أن ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن صدور قرار من هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بوقف تطبيق قانون الإيجار القديم تعليقياً، غير صحيح على الإطلاق. وأوضحت المصادر أنه لا يجوز للمحكمة الدستورية أو هيئة المفوضين إصدار أي قرار بوقف قانون معين أثناء نظر الدعوى حتى صدور حكم المحكمة.

مراحل نظر الدعاوى في المحكمة الدستورية

وأشارت المصادر إلى أن أي دعوى محالة إلى المحكمة الدستورية تمر بعدة مراحل:

  1. تحضير الدعوى من حيث الأوراق والمستندات.

  2. قيد الدعوى بجدول هيئة المفوضين، التي تعقد جلسات لسماع طلبات ومرافعات المدعي والمدعى عليه، وتقديم المذكرات.

  3. كتابة تقرير استشاري يحمل توصيات لهيئة المحكمة، وهو غير ملزم للمحكمة.

  4. إحالة الدعوى بعد انتهاء التقرير إلى جدول المحكمة الدستورية العليا، وتحديد جلسة لنظرها بالكامل، ثم حجزها للحكم النهائي، والذي يكون واجب النفاذ وملزم للجميع ولا يجوز الطعن عليه أو استئنافه.

تحديث حول دعاوى الإيجار القديم

وأوضحت المصادر أن بعض الدعاوى المطالبة بعدم دستورية قانون الإيجار القديم لم يقيد بعد، بينما تم قيد بعضها لدى هيئة المفوضين وتم تأجيل ثلاث دعاوى في 8 فبراير الحالي لتقديم مذكرات بشأن أوجه التعارض مع الدستور وإخطار المدعى عليهم. ولم يتم حجز أي دعوى للحكم أو كتابة تقرير المفوضين.

نصوص قانون الإيجار القديم المطعون عليها

  • المادة 2: تحدد مدة انتهاء عقود الإيجار السكنية بخمس أو سبع سنوات حسب الغرض.

  • المادة 4: تحدد قيمة الإيجار القانونية للأماكن المؤجرة للسكن وتلتزم بسداد الأقساط وفق المدد القانونية.

  • المادة 5 و6: تحدد القيم الإيجارية للأماكن غير السكنية ونسب الزيادة السنوية (15%).

  • المادة 7: تنظم الإخلاء عند انتهاء المدة أو في حالات الامتناع، مع حق المستأجر في رفع دعاوى موضوعية دون أن يؤثر ذلك على أمر قاضي الأمور الوقتية.

تأكيد الشفافية القضائية

وأكدت المصادر أن أي أخبار تتعلق بوقف تطبيق القانون قبل صدور الحكم النهائي تهدف إلى بث معلومات مضللة، مؤكدة على التزام المحاكم بالدعوى وإجراءاتها القانونية دون أي تدخل خارجي أو قرار تعليق مفاجئ.