×

الداخلية تسمح لـ42 مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية.. تفاصيل القرار

الإثنين 26 أكتوبر 2026 11:01 صـ 14 جمادى أول 1448 هـ
الداخلية تسمح لـ42 مصريًا بالحصول على جنسيات أجنبية.. تفاصيل القرار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين 26 أكتوبر 2026، قرارًا صادرًا عن وزارة الداخلية بالموافقة على تجنس 42 مواطنًا مصريًا بجنسيات أجنبية، وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وجاء القرار في إطار الصلاحيات القانونية الممنوحة لوزير الداخلية بشأن التصريح للمواطنين المصريين باكتساب جنسيات أجنبية، مع تحديد موقفهم من الاحتفاظ بالجنسية المصرية وفقًا للضوابط المنصوص عليها في القانون.

وتنص المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية على عدم جواز تجنس المواطن المصري بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن رسمي يصدر بقرار من وزير الداخلية.

وبحسب المادة نفسها، فإن المصري الذي يحصل على جنسية أجنبية دون إذن مسبق يظل محتفظًا بصفته المصرية من جميع الوجوه، ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عنه وفقًا لأحكام المادة 16 من القانون.

أما في حالة الحصول على إذن بالتجنس بجنسية أجنبية، فيترتب على ذلك زوال الجنسية المصرية، ما لم يتضمن قرار الإذن السماح للمواطن بالاحتفاظ بها.

ويتيح القانون أن يشمل قرار الإذن السماح للمواطن وزوجته وأولاده القصر بالاحتفاظ بالجنسية المصرية، وفقًا للشروط والإجراءات القانونية المنظمة لذلك.

ويشترط للاستفادة من هذا الاستثناء إعلان الرغبة في الاحتفاظ بالجنسية المصرية خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ اكتساب الجنسية الأجنبية.

ويتيح هذا التنظيم القانوني للمواطنين المصريين الجمع بين الجنسية المصرية وجنسية أجنبية في الحالات المصرح بها، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والمواعيد المحددة قانونًا.

ويأتي قرار وزارة الداخلية بشأن المواطنين الـ42 في إطار تطبيق أحكام قانون الجنسية المصرية، التي تنظم اكتساب الجنسيات الأجنبية والاحتفاظ بالجنسية الأصلية وفقًا للحالات المقررة قانونًا.