5 آلاف جنيه نفقة و30 ألفًا للتعليم.. تفاصيل مشروع قانون صندوق دعم الأسرة
يناقش مجلس النواب مشروع قانون إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، الذي يستهدف توفير حماية مالية للمستحقين للنفقات المحكوم بها قضائيًا، خاصة في الحالات التي يتعذر فيها تنفيذ الأحكام، مع تحديد مصادر تمويل الصندوق وآليات استرداد الأموال من الممتنعين عن السداد.
وأحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشؤون الدينية والأوقاف، وحقوق الإنسان، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه قبل استكمال الإجراءات التشريعية.
تفاصيل إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية
ينص مشروع القانون على تأسيس صندوق تكافلي غير هادف للربح، يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص بشؤون التضامن الاجتماعي، على أن يكون مقره الرئيسي بالقاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع له في المحافظات.
ويهدف الصندوق إلى صرف دعم مالي مؤقت للمستحقين بموجب الأحكام القضائية واجبة النفاذ المتعلقة بالنفقات والأجور وما في حكمها، بما يشمل المصروفات الدراسية، عند تعذر تنفيذ الأحكام بسبب امتناع المحكوم عليه عن السداد أو لأسباب أخرى يحددها مجلس الإدارة.
كما يتضمن المشروع تقديم دعم تكافلي للأشخاص فاقدي العائل الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا يكفي لتلبية احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وفقًا للموارد والضوابط المقررة.
5 آلاف جنيه شهريًا حد أقصى للنفقة
حددت المادة 19 من مشروع القانون سقف المبالغ التي يمكن أن يؤديها الصندوق للمستحقين، بحيث تصل النفقات والأجور وما في حكمها إلى 5 آلاف جنيه شهريًا لكل محكوم عليه، باستثناء المصروفات الدراسية التي تخضع لحد مستقل.
ويتيح النص المقترح لمجلس إدارة الصندوق زيادة هذه المبالغ في الحالات الاستثنائية، استنادًا إلى الدراسات المالية وبما يتوافق مع الضوابط والنسب المنصوص عليها في المشروع.
30 ألف جنيه للمصروفات الدراسية سنويًا
خصص مشروع القانون حدًا أقصى للمصروفات الدراسية يبلغ 30 ألف جنيه عن العام الدراسي الواحد لكل محكوم عليه.
ويشمل الصرف مراحل التعليم الأساسي والثانوي والجامعي، وفقًا للشروط التي حددتها المادة 19 من المشروع.
كما ينص المشروع على تخصيص 25% من الفائض المرحل، حال وجوده، لتقديم دعم مالي لفاقدي العائل الذين لا يملكون مصدر دخل ثابتًا.
مليار جنيه من الدولة لتمويل صندوق دعم الأسرة
حدد مشروع القانون دفعة تأسيسية من الدولة بقيمة مليار جنيه، تُخصص للصندوق فور بدء العمل بالقانون، إلى جانب مجموعة من الموارد الأخرى الواردة في المادة 11.
وتشمل مصادر التمويل المقترحة رسومًا على معاملات وخدمات مختلفة، فضلًا عن تخصيص نسب من بعض الإيرادات، من بينها صافي إيرادات بيت الزكاة والصدقات المصري وصافي أرباح هيئة قناة السويس، بحسب التفاصيل المنصوص عليها في المشروع.
رسوم الزواج والطلاق المقترحة في قانون دعم الأسرة
تضمنت المادة 11 من مشروع القانون عددًا من الرسوم المقترحة لتوفير موارد مالية للصندوق، أبرزها:
- 1000 جنيه عن كل واقعة زواج أو طلاق أو مراجعة.
- 1500 جنيه عن إثبات التصادق على الزواج.
- 5000 جنيه عند الزواج مع وجود زوجة أخرى أو أكثر في عصمة الزوج.
- 100 جنيه عند قبول الطالب بالكليات العسكرية أو الشرطية.
- 2% من المصروفات الدراسية السنوية للطلاب الجدد بالجهات التعليمية المشمولة بالنص، بحد أدنى 100 جنيه وأقصى 5000 جنيه.
- 250 جنيهًا عند تقديم طلب الاشتراك في الأندية الاجتماعية والرياضية.
- 50 جنيهًا عند تجديد العضوية السنوية بالأندية.
- 10% من مقابل إيجار أو تخصيص الأماكن المستخدمة للأفراح والحفلات والفعاليات داخل الفنادق والأندية والقاعات.
كما شمل المشروع رسومًا على بعض الدعاوى القضائية والمستندات الرسمية، ومنها استخراج صور وثائق الزواج والطلاق وشهادات الميلاد والوفاة والقيد العائلي وبطاقات الرقم القومي، وفقًا للقيم المحددة في النص المقترح.
منع الممتنع عن دفع النفقة من السفر
وضع مشروع القانون إجراءات لاسترداد الأموال التي يسددها الصندوق نيابة عن المحكوم عليهم، خاصة في حالات الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة رغم القدرة المالية على السداد.
وبموجب المادة 20، يحق للصندوق طلب بيانات الدخل الفعلي للمحكوم عليه من جهة عمله، سواء كانت حكومية أو خاصة، بما يشمل الأجر الأساسي والمتغير والحوافز والأرباح والبدلات وغيرها من المستحقات.
وتلتزم جهة العمل بتقديم هذه البيانات خلال 15 يومًا من تاريخ استلام الطلب، مع اقتصار استخدامها على الأغراض المحددة قانونًا.
وتنص المادة 21 على إمكانية إصدار أمر قضائي بمنع المحكوم عليه من السفر، بناءً على طلب الصندوق، إذا ثبت امتناعه عن السداد رغم قدرته المالية.
كما تجيز المادة تعليق استفادته من بعض الخدمات الحكومية أو جميع الخدمات التي يحددها المشروع، وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لذلك.
خصم النفقة من الرواتب والمعاشات
نظمت المادة 23 من مشروع القانون إجراءات خصم المبالغ المستحقة من رواتب المحكوم عليهم ومعاشاتهم وغيرها من الأموال التي يجوز الحجز عليها قانونًا، بناءً على طلب الصندوق والمستندات المؤيدة له.
أما الأشخاص الذين لا يتقاضون رواتب أو معاشات أو أجورًا مماثلة، فقد حددت المادة 24 آلية لسداد المبالغ المستحقة من خلال إيداعها في الحساب البنكي للصندوق أو أحد فروعه خلال الأسبوع الأول من كل شهر.
وتستهدف هذه الإجراءات استرداد المبالغ التي سبق للصندوق صرفها للمستحقين، بما يساعد على استمرار توفير الموارد المالية اللازمة لأداء التزاماته.
موعد بدء صرف النفقة من صندوق دعم الأسرة الجديد
ينص مشروع القانون على حلول الصندوق التكافلي الجديد محل صندوق نظام تأمين الأسرة في جميع الحقوق والالتزامات، مع استمرار صرف النفقات والأجور من موارد الصندوق الحالي خلال المرحلة الانتقالية.
ومن المقرر، وفقًا للنص المقترح، بدء الصرف من الصندوق الجديد اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بالقانون.
كما حدد المشروع مهلة شهرين من تاريخ سريانه لإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الرسوم والمبالغ والإجراءات المذكورة لا تزال مقترحات تشريعية قيد الدراسة داخل مجلس النواب، ولم تصبح قواعد ملزمة أو رسومًا سارية حتى الآن، إذ يتطلب تطبيقها استكمال المناقشات البرلمانية وإقرار القانون وإصداره ونشره رسميًا.

