×

بسبب أولوية البيع.. السجن المشدد 10 سنوات لبائع شرع في قتل زميله بالمطرية

الثلاثاء 13 أكتوبر 2026 12:30 مـ 1 جمادى أول 1448 هـ
محكمة
محكمة

أودعت محكمة جنايات القاهرة حيثيات حكمها بمعاقبة بائع بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وتغريمه 5 آلاف جنيه، بعد إدانته بالشروع في قتل زميله باستخدام سلاح أبيض «مطواة»، بسبب خلافات بينهما على أولوية البيع ومكان ممارسة النشاط التجاري بدائرة قسم شرطة المطرية.

وكشفت حيثيات الحكم أن الخلافات بين المتهم والمجني عليه بدأت بسبب المنافسة على مكان البيع، قبل أن تتطور إلى مشادة كلامية ومشاجرة انتهت بطعن المجني عليه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

تفاصيل الحكم بالسجن المشدد 10 سنوات لبائع في المطرية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، إلى جانب تغريمه 5 آلاف جنيه، بعد ثبوت اتهامه بالشروع في قتل زميله.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها استخلصت تفاصيل الواقعة من أوراق الدعوى والتحقيقات والأدلة المقدمة إليها، واطمأنت إلى ثبوت الاتهام بحق المتهم.

خلاف على مكان البيع وراء جريمة المطرية

كشفت الحيثيات أن المتهم والمجني عليه يعملان في مجال البيع، وأن خلافات سابقة نشبت بينهما بسبب أولوية البيع.

وأشارت المحكمة إلى أن المتهم حاول الاستيلاء على المكان الذي يمارس فيه المجني عليه نشاطه، ما تسبب في استمرار الخلافات بين الطرفين.

وتطورت هذه الخلافات إلى مشادة كلامية تحولت إلى مشاجرة، اعتدى خلالها المتهم على زميله باستخدام سلاح أبيض.

طعن بائع بمطواة ونقله إلى المستشفى

أوضحت المحكمة أن المتهم استخدم مطواة في الاعتداء على المجني عليه، ووجه إليه طعنة تسببت في إصابته.

واستدعت الإصابة نقل المجني عليه إلى أحد المستشفيات للحصول على العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

واستندت المحكمة إلى ظروف الاعتداء وطبيعة السلاح المستخدم ضمن الأدلة التي اعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بشأن الواقعة.

أقوال المجني عليه تكشف تفاصيل المشاجرة

أكد المجني عليه خلال التحقيقات أن المتهم اعتاد الدخول معه في مشاجرات بسبب الخلاف على مكان البيع.

وأوضح أن الخلاف تجدد عندما رفض السماح للمتهم بالاستيلاء على المكان الذي يعمل فيه، قبل أن يتعدى عليه باستخدام مطواة ويصيبه بطعنة.

وأشارت المحكمة إلى أن أقوال المجني عليه جاءت متفقة مع ملابسات الواقعة وما أسفرت عنه التحريات.

أدلة إدانة المتهم بالشروع في القتل

أكدت محكمة جنايات القاهرة أن حكمها استند إلى مجموعة من الأدلة التي اطمأنت إلى صحتها وكفايتها.

وشملت هذه الأدلة أقوال المجني عليه ونتائج التحريات وإقرار المتهم، التي رأت المحكمة أنها تكاتفت لإثبات الاتهام المنسوب إليه.

وأوضحت المحكمة أن الأدلة المطروحة كانت كافية لتكوين عقيدتها والقضاء بإدانة المتهم.

المحكمة توضح أركان جريمة الشروع في القتل

تناولت حيثيات الحكم الضوابط القانونية المتعلقة بجريمة الشروع في القتل، موضحة أنها تتحقق عندما يبدأ الجاني تنفيذ فعل بقصد إزهاق روح المجني عليه، ثم لا تتحقق النتيجة لأسباب خارجة عن إرادته.

وأكدت المحكمة أن استخلاص نية القتل يخضع لتقدير محكمة الموضوع، استنادًا إلى ظروف الواقعة وملابساتها.

وتشمل العناصر التي تؤخذ في الاعتبار طبيعة الاعتداء، والأداة المستخدمة، وموضع الإصابة، والطريقة التي حدثت بها.

حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني

رأت المحكمة أن استخدام المتهم سلاحًا أبيض في الاعتداء على المجني عليه، في ضوء الأدلة وظروف الواقعة، يستوجب مساءلته جنائيًا عن الاتهام الذي ثبت بحقه.

كما أكدت مسؤوليته عن حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، وفي غير الحالات المصرح بها.

وانتهت المحكمة إلى معاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف