عقوبة سرقة الكهرباء في القانون.. الحبس والغرامة والتصالح
حدد قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 مجموعة من العقوبات لمواجهة المخالفات المرتبطة بقطاع الكهرباء، سواء فيما يتعلق بسرقة التيار الكهربائي أو إتلاف المنشآت والمعدات أو ممارسة أنشطة الكهرباء دون الحصول على التراخيص المطلوبة.
وتختلف العقوبات بحسب طبيعة المخالفة وحجم الضرر الناتج عنها، إلى جانب وجود أحكام خاصة ببعض المخالفات التي يرتكبها العاملون في مجال الكهرباء أثناء أداء عملهم أو بسببه.
ونصت المادة 68 من قانون الكهرباء على معاقبة كل من يتعمد هدم أو إتلاف المعدات أو الأجهزة أو المباني والمنشآت المستخدمة في إنتاج الكهرباء أو نقلها أو توزيعها، أو يتسبب في جعلها غير صالحة للاستخدام.
وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الفعل وقوع أضرار بالأرواح أو الممتلكات.
أما إذا وقع الإتلاف نتيجة الإهمال أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة تتراوح بين ألف و10 آلاف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
كما تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بسداد قيمة الأشياء التي تعرضت للهدم أو الإتلاف، أو تحمل تكاليف إعادتها إلى حالتها الأصلية، دون الإخلال بالحق في المطالبة بالتعويض.
وبحسب المادة 69، يعاقب كل من يمارس أحد أنشطة الكهرباء المحددة قانونًا دون الحصول على الترخيص اللازم من الجهاز المختص، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، وغرامة لا تتجاوز مليون جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
وفي حالة تكرار المخالفة، يتم مضاعفة العقوبة المقررة قانونًا.
وتضمنت المادة 70 عقوبات خاصة ببعض المخالفات التي قد يرتكبها العاملون في مجال أنشطة الكهرباء، ومن بينها توصيل التيار الكهربائي إلى أفراد أو جهات دون سند قانوني، أو الامتناع عمدًا عن تقديم خدمة مرخص بها دون مبرر.
وتصل العقوبة في هذه الحالات إلى الحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع عدم الإخلال بالحق في التعويض.
كما يعاقب القانون على الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنتين.
وتشمل العقوبة كذلك غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
ويجيز القانون انقضاء الدعوى الجنائية في حالات الاستيلاء على التيار الكهربائي عند إتمام التصالح وفقًا للإجراءات والضوابط المقررة.

