×

هل تجب الزكاة على مكافأة نهاية الخدمة؟ دار الإفتاء توضح الحكم

الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 12:48 مـ 23 ربيع آخر 1448 هـ
دار الإفتاء
دار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي المتعلق بزكاة مكافأة نهاية الخدمة، وبيّنت موعد بدء حساب الحول ونسبة الزكاة المستحقة عند توافر شروط الوجوب.

وأكدت دار الإفتاء أن مكافأة نهاية الخدمة لا تجب فيها الزكاة قبل أن يحصل عليها العامل فعليًا، موضحة أن الملكية التامة للمبلغ لا تتحقق إلا بعد قبضه ودخوله في حيازة صاحبه.

وأشارت إلى أن حساب الحول الخاص بمكافأة نهاية الخدمة يبدأ من تاريخ استلامها، بشرط توافر باقي شروط وجوب الزكاة.

وفي حالة عدم امتلاك الشخص أموالًا أخرى مدخرة مستوفية لشروط الزكاة، يبدأ حساب حول جديد للمكافأة من تاريخ قبضها، وتجب الزكاة عند مرور عام هجري كامل إذا بلغ المال النصاب الشرعي وتوافرت فيه الشروط الأخرى.

أما إذا كان لدى صاحب المكافأة أموال أخرى مدخرة بدأ حساب الحول عليها بالفعل، فتُضاف مكافأة نهاية الخدمة إلى هذه الأموال، ويتم إخراج الزكاة عن إجمالي المال عند اكتمال الحول الخاص بالمدخرات.

وتبلغ نسبة الزكاة المستحقة في هذه الحالة ربع العشر، أي 2.5% من إجمالي المال الخاضع للزكاة.

وأوضحت دار الإفتاء أن من شروط وجوب الزكاة تحقق الملك التام للمال، إلى جانب بلوغه النصاب الشرعي ومرور الحول عليه واستيفاء باقي الشروط المقررة.

ويُقدّر النصاب بما يعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، مع مراعاة أن يكون المال زائدًا عن الاحتياجات الأصلية وألا يكون متعلقًا بدين يستغرقه.

وبذلك، فإن زكاة مكافأة نهاية الخدمة ترتبط بموعد قبضها فعليًا، ثم تُحسب بنسبة 2.5% عند اكتمال الحول وتوافر باقي شروط وجوب الزكاة.