×

قرار جمهوري بتفويض وزير الدفاع في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية لمدة عام

الأحد 27 سبتمبر 2026 01:33 مـ 14 ربيع آخر 1448 هـ
الدفاع
الدفاع

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 395 لسنة 2026، بشأن تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في عدد من اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها بقانون التعبئة العامة.

ونص القرار، المنشور في العدد 38 مكرر من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 22 سبتمبر 2026، على تفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربي في الاختصاصات الواردة بالمواد أرقام 9 و12 و24 من القانون رقم 87 لسنة 1960 بشأن التعبئة العامة.

ووفقًا للمادة الأولى من القرار، يستمر التفويض لمدة عام كامل اعتبارًا من أول نوفمبر 2026.

واستند القرار إلى قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 وتعديلاته، إلى جانب قانون التفويض في الاختصاصات رقم 42 لسنة 1967.

كما استند إلى قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، فضلًا عن قرار رئيس الجمهورية رقم 624 لسنة 2025 المتعلق بالتفويض في بعض اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة.

ونصت المادة الثانية من القرار على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به وفقًا لما ورد في مواده.

ويأتي القرار في إطار تنظيم الاختصاصات المرتبطة بتطبيق أحكام قانون التعبئة العامة، وتحديد الجهة المفوضة بممارستها خلال مدة التفويض المحددة.