الإفتاء: التصدق من أرباح احتكار السلع لا يسقط الإثم
أكدت دار الإفتاء أن احتكار السلع وبيعها بأسعار مضاعفة، مع تبرير ذلك بالتصدق بجزء من الأرباح على الفقراء، يعد فعلًا محرمًا شرعًا، ولا يسقط الإثم عن صاحبه.
وأوضحت أن التصدق بجزء من الأرباح الناتجة عن الاحتكار لا يغير من الحكم الشرعي، سواء قام التاجر بالتصدق أو لم يفعل.
وأضافت أن استغلال الظروف الاقتصادية واحتكار السلع بهدف تحقيق أرباح مبالغ فيها يخالف أحكام الشريعة، ويحمّل التاجر مسؤولية هذا السلوك.
وأشارت إلى أن من يشتري من التاجر المحتكر دون وجود ضرورة، مع توافر بدائل أخرى أو إمكانية الحصول على السلعة من مصدر مختلف، فإنه يساهم في دعم هذا التصرف ويقع في الإثم.
أما في حال اضطرار المشتري إلى الحصول على السلعة وعدم وجود بديل أو وسيلة أخرى لشرائها، فلا حرج عليه.
وأكدت أن الإثم في هذه الحالة يقع على البائع المحتكر وحده، باعتباره المسؤول عن رفع الأسعار واستغلال حاجة الناس.

