رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا.. وقرار بإبعاد 3 أجانب
وكان وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، قد أصدر في وقت سابق قرارًا بشأن السماح لعدد من المواطنين المصريين باكتساب جنسيات أجنبية، مع استمرار احتفاظهم بالجنسية المصرية.
ونص القرار على الإذن لـ42 مواطنًا باكتساب الجنسية الأجنبية الموضحة أمام اسم كل منهم، مع الاحتفاظ في الوقت نفسه بالجنسية المصرية، وفقًا للضوابط القانونية المنظمة لذلك.
ماذا يقول قانون الجنسية المصرية؟
وينص قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز لوزير الداخلية، بقرار منه، رد الجنسية المصرية إلى الشخص الذي سبق سحبها منه أو إسقاطها عنه، وذلك بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط.
كما يجوز رد الجنسية قبل مرور هذه المدة بقرار من رئيس الجمهورية، فضلًا عن إمكانية قيام وزير الداخلية بسحب قرار السحب أو الإسقاط إذا ثبت أن القرار صدر بناءً على غش أو خطأ.
ويجيز القانون أيضًا لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من فقدها نتيجة اكتسابه جنسية أجنبية، وذلك بعد حصوله على الإذن اللازم لذلك.
رد الجنسية في حالات سابقة
وفي جميع الأحوال، يجوز لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سبق سحبها منه أو إسقاطها عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام قانون الجنسية الحالي، دون التقيد بالمدة الزمنية المنصوص عليها في القانون.
وأكد القانون أن الدخول في الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها لا يترتب عليه أثر بأثر رجعي، إلا في الحالات التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك وبالاستناد إلى نص قانوني صريح.
وتأتي القرارات الجديدة في إطار تنظيم أوضاع الجنسية المصرية للمواطنين الذين اكتسبوا جنسيات أجنبية أو فقدوا الجنسية المصرية، وفقًا للإجراءات والضوابط التي يحددها القانون.
