×

متى يجوز تصحيح بيانات الميلاد والوفاة؟.. القانون يوضح

الإثنين 14 سبتمبر 2026 11:57 صـ 1 ربيع آخر 1448 هـ
تعبيرية
تعبيرية

تحدد قوانين الأحوال المدنية ضوابط دقيقة لتصحيح بيانات الميلاد والوفاة وقيد الأسرة، باعتبارها من أهم البيانات الرسمية التي ترتبط بحقوق المواطنين وآثار قانونية متعددة. ويوضح القانون الحالات التي تستلزم قرارًا من لجنة مختصة، والحالات التي يمكن تصحيحها استنادًا إلى أحكام أو وثائق رسمية صادرة من الجهات المختصة.

تصحيح قيود الأحوال المدنية.. القانون يحدد الحالات والجهة المختصة

تُعد بيانات الميلاد والوفاة من أهم البيانات الرسمية التي تترتب عليها العديد من الآثار القانونية، لذلك وضع قانون الأحوال المدنية ضوابط محددة لتصحيح الأخطاء الواردة في القيود الرسمية، بما يضمن دقة البيانات ويحافظ على حقوق المواطنين.

وحدد القانون الحالات التي يجوز فيها تغيير أو تصحيح القيود، إلى جانب الجهة المختصة بالفصل في الطلبات والإجراءات الواجب اتباعها، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

لجنة مختصة لتصحيح قيود الميلاد والوفاة

ونص القانون على تشكيل لجنة في دائرة كل محافظة، تختص بالفصل في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة.

كما تختص اللجنة بطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة، بالنسبة إلى الوقائع التي لم يتم الإبلاغ عنها خلال المدة المحددة قانونًا، ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة.

وأكد القانون أنه لا يجوز إجراء أي تغيير أو تصحيح في القيود المتعلقة بوقائع الميلاد والوفاة أو قيد الأسرة، إلا بناءً على قرار صادر عن اللجنة المختصة المنصوص عليها في القانون.

حالات لا تحتاج إلى قرار اللجنة

وفي المقابل، حدد القانون بعض الحالات التي يمكن فيها إجراء التغيير أو التصحيح دون الحاجة إلى استصدار قرار من اللجنة.

وتشمل هذه الحالات البيانات المتعلقة بالجنسية أو الديانة أو المهنة، إلى جانب قيود الأحوال المدنية المرتبطة بالزواج أو بطلانه، والتصادق، والطلاق، والتطليق، والتفريق الجسماني، وإثبات النسب.

ويتم إجراء التغيير أو التصحيح في هذه الحالات استنادًا إلى أحكام أو وثائق صادرة عن جهة الاختصاص، وفقًا لما حدده القانون.

وبذلك يفرق قانون الأحوال المدنية بين القيود التي تتطلب عرض طلب التصحيح على اللجنة المختصة، وبين الحالات التي يكفي فيها تقديم حكم أو وثيقة رسمية صادرة من الجهة المختصة لإجراء التعديل المطلوب.