×

50 طلقة حية صالحة للاستخدام.. تقرير الأدلة الجنائية عن مضبوطات راكب بالمطار

الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 09:41 مـ 25 ربيع أول 1448 هـ
مطار القاهرة الدولي
مطار القاهرة الدولي

تسلمت نيابة النزهة تقرير الأدلة الجنائية لعدد من الطلقات والذخائر ضبطت بحوزة راكب أجنبي بمطار القاهرة الدولي.

وجاء في التقرير إنه بفحص المضبوطات تبين أنها عبارة عن 50 طلقة نارية حية، كاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال على الأسلحة النارية التي تتناسب معها.


وأضاف التقرير إن الطلقات تحتوي علي مقذوفات ومكونات الإطلاق اللازمة لعملها، وأنها من الذخائر الحية وليست من الذخائر الخالية أو غير الصالحة للاستعمال، وتدخل في نطاق الذخائر التي تخضع لأحكام قانون الأسلحة والذخائر، وأن حيازتها تستلزم ترخيصا قانونيا.


البداية عندما اشتبه رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي في راكب أجنبي قادم من واشنطن على متن إحدى رحلات مصر للطيران، وبفحص حقائبه عثر بداخلها على 50 طلقة نارية حية من عيار 9 مللي.

وعلى الفور، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الراكب، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وتواصل الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة تشديد إجراءات التفتيش والفحص على الركاب والحقائب، لضبط أي ممنوعات أو مواد محظور حيازتها أو نقلها عبر المطار، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قانون الأسلحة والذخائر


وفقا لقانون الأسلحة والذخائر، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات، أو وسائل النقل، أو أماكن العبادة.

وبحسب المادة (7) من قانون الأسلحة والذخائر، لا يجوز منح الترخيص بحيازة السلاح أو إحرازه المنصوص عليه في المادة 1 من هذا القانون إلى:
( أ ) من تقل سنه عن 21 سنة ميلادية.
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية وكذلك من حكم عليه بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، وكذلك من صدر عليه أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في إحدى هذه الجرائم.