×

رسميًا.. تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية ونشر النص الكامل في الجريدة الرسمية

الأربعاء 26 أغسطس 2026 03:27 مـ 12 ربيع أول 1448 هـ
السيسي
السيسي

نشرت الجريدة الرسمية القانون رقم 156 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 الخاص بالنظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون.

ويأتي تعديل قانون الكلية الفنية العسكرية في إطار تطوير منظومة التعليم داخل الكلية، ومنحها مرونة أكبر في تنظيم العملية التعليمية وتحديد سنوات الدراسة والتخصصات، بما يتوافق مع التطورات الحديثة في نظم التعليم الجامعي.

وتُعد الكلية الفنية العسكرية من المؤسسات التعليمية المتخصصة في إعداد وتأهيل الضباط المهندسين، إلى جانب الاهتمام بالعلوم الهندسية والتكنولوجية والبحث العلمي، بما يدعم احتياجات القوات المسلحة في المجالات الفنية والهندسية.

نص المادة الأولى من قانون الكلية الفنية العسكرية

نص القانون رقم 156 لسنة 2026 على استبدال نصوص المواد 4 و10 و16 و18 و19 من القانون رقم 93 لسنة 1975، بالنصوص الجديدة الآتية:

مادة 4

تقبل الكلية الطلبة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وتحدد اللائحة الداخلية للكلية عدد سنوات الدراسة والتخصصات المطلوبة.

مادة 10

يشترط فيمن يلتحق بالكلية أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية من غير طريق التجنس، وأن يكون حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها طبقًا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالقبول في كليات الهندسة المناظرة، بمراعاة النسب المئوية لمجموع درجات النجاح، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يقررها المجلس الأعلى للكلية.

حالات فصل الطالب من الكلية الفنية العسكرية

وحدد القانون الجديد الحالات التي يتم فيها فصل الطالب من الكلية، وجاءت على النحو التالي:

مادة 16

يفصل الطالب من الكلية في الحالات الآتية:

أ- الحكم على الطالب بحكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف.

ب- فقد أي شرط من شروط القبول بالكلية.

ج- رسوب الطالب في السنة الدراسية طبقًا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية للكلية، ولا يعد ضمن مرات الرسوب أي أسباب يقرها مجلس الكلية.

استقالة الطالب وسداد نفقات الدراسة

وتضمن القانون تنظيم حالات استقالة الطالب من الكلية، وكذلك الالتزامات المالية المترتبة على الاستقالة أو الفصل في بعض الحالات.

مادة 18

يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية، وفي هذه الحالة يلتزم الطالب وولي أمره متضامنين بسداد النفقات التي تكلفتها وتحملتها الدولة أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته.

ويسري الالتزام بأداء النفقات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في جميع حالات فصل الطالب، فيما عدا الفصل لمقتضيات الصالح العام، أو لعدم اللياقة الطبية، أو لعدم الصلاحية للحياة العسكرية، أو للرسوب ما لم يثبت أن هذا الرسوب كان متعمدًا، فيلزم الطالب وولي أمره متضامنين في هذه الحالة بأداء النفقات المذكورة، كلها أو بعضها، وذلك بقرار مسبب من مجلس الكلية.

ويعتبر تقدير النفقات الصادر من الجهات المختصة نهائيًا.

درجة البكالوريوس لخريجي الكلية الفنية العسكرية

وحدد القانون الجديد طبيعة الدرجة العلمية التي يحصل عليها خريجو الكلية الفنية العسكرية، إلى جانب الحقوق والمزايا المقررة لهم.

مادة 19

يمنح خريجو الكلية، بقرار من وزير الدفاع، درجة البكالوريوس في الهندسة في أفرع التخصص المختلفة بعد استيفاء متطلبات الحصول عليها وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية للكلية.

وتسري في شأنهم جميع الحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، بما في ذلك حق القيد في نقابة المهندسين، كما يمنح خريجو الكلية شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

موعد العمل بالقانون الجديد

ونصت المادة الثانية من القانون رقم 156 لسنة 2026 على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

كما نص القانون على أن يُبصم بخاتم الدولة، وأن يُنشر كقانون من قوانينها، وصدر برئاسة الجمهورية في 5 ربيع الأول سنة 1448 هجرية.

أبرز تعديلات قانون الكلية الفنية العسكرية

وتتمثل أبرز التعديلات الواردة بالقانون الجديد في تنظيم شروط القبول بالكلية، وتحديد سنوات الدراسة والتخصصات من خلال اللائحة الداخلية، إلى جانب تنظيم حالات فصل الطلاب والاستقالة والالتزامات المالية.

كما أكد القانون منح خريجي الكلية درجة البكالوريوس في الهندسة بعد استيفاء المتطلبات المحددة، مع تمتعهم بالحقوق والمزايا المقررة للمهندسين من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، ومن بينها حق القيد في نقابة المهندسين، بالإضافة إلى الحصول على شهادة إتمام الدراسة العسكرية.