عاجل.. الدستورية العليا تقضي بانقطاع الخصومة في دعوى عدم دستورية شروط المعاش المبكر
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة، بانقطاع الخصومة في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية عدد من مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وتعديلاته، والخاصة بتنظيم بعض أحكام المعاشات وشروط استحقاقها.
وشمل الحكم الدعوى المقامة بشأن الطعن على دستورية المواد 19 و20 و22 و23 و24 من قانون التأمين الاجتماعي، حيث قررت المحكمة انقطاع سير الخصومة في الدعوى وفقًا لما ينص عليه القانون.
ويأتي هذا القرار في إطار القواعد الإجرائية المنظمة لنظر الدعاوى أمام المحكمة الدستورية العليا، والتي تحدد الحالات التي يترتب عليها توقف السير في الخصومة بشكل قانوني.
أسباب انقطاع الخصومة أمام المحكمة الدستورية
وأوضحت القواعد القانونية أن الخصومة تنقطع بحكم القانون في عدد من الحالات، من بينها وفاة أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى، أو فقدانه أهلية التقاضي، أو زوال صفته التي كان يباشر الدعوى على أساسها.
ويترتب على تحقق إحدى هذه الحالات وقف إجراءات نظر الدعوى لحين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تحدده القواعد المنظمة للتقاضي.
وأكدت المحكمة أن قرار انقطاع الخصومة جاء تطبيقًا للأحكام القانونية المتعلقة بسير الدعاوى أمام القضاء، دون أن يكون حكمًا في موضوع مدى دستورية النصوص المطعون عليها.
تفاصيل الدعوى الخاصة بعدم دستورية مواد التأمين الاجتماعي
وكانت الدعوى رقم 58 لسنة 32 دستورية قد أقيمت أمام المحكمة الدستورية العليا للمطالبة بعدم دستورية عدد من مواد القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي.
وطالبت الدعوى بالنظر في مدى توافق المواد 19 و20 و22 و23 و24 مع أحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بتنظيم قواعد تسوية المعاشات والحدود المقررة لقيمتها.
وتتعلق هذه المواد بأحكام مهمة مرتبطة بطريقة حساب المعاشات، والأجر الذي يتم على أساسه تحديد قيمة المعاش المستحق للمؤمن عليهم.
تفاصيل المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي
وتنص المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي على أن تتم تسوية المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءًا من الأجر المحدد وفقًا لأحكام القانون، وذلك عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
كما تحدد المادة أن المعاش يتم ربطه بحد أقصى يبلغ 80% من الأجر المستخدم في حساب التسوية، مع وجود بعض الاستثناءات التي تسمح بحدود مختلفة في حالات معينة.
ومن بين هذه الاستثناءات، المعاشات التي تقل قيمتها عن 70 جنيهًا شهريًا، حيث يكون الحد الأقصى لها 100% من أجر التسوية أو 70 جنيهًا شهريًا أيهما أقل.
كما تشمل الاستثناءات المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذًا لها على تسويتها وفق أسس مختلفة عن الأجر المحدد في قانون التأمين الاجتماعي.
قواعد الحد الأقصى للمعاشات وفق القانون
وأوضحت المادة أن بعض الحالات تتحمل فيها الخزانة العامة الفرق بين الحدود القصوى المحددة للمعاشات، وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
كما تضمنت النصوص المنظمة للمعاشات التأكيد على ألا يتجاوز الحد الأقصى للمعاش الشهري قيمة 200 جنيه شهريًا وفقًا للأحكام الواردة في القانون وقت وضع النص.
وتظل أحكام قانون التأمين الاجتماعي من القوانين المهمة التي تنظم العلاقة بين المؤمن عليهم والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خاصة فيما يتعلق بحقوق المعاشات وشروط الاستحقاق.
