×

قانون الضرائب العقارية الجديد 2026.. من المعفي ومن الملزم بالدفع؟

الخميس 1 يناير 1970 02:00 صـ 14 ذو القعدة 1447 هـ
قانون الضرائب العقارية الجديد 2026.. من المعفي ومن الملزم بالدفع؟

أقرّ الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات جديدة على قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، عبر القانون رقم 3 لسنة 2026، في إطار تحديث المنظومة الضريبية وتشجيع الالتزام وتخفيف العبء عن المواطنين.

القانون لا يفرض ضريبة عقارية جديدة بحد ذاتها، بل يُنظم النظام القائم منذ قانون 56 لسنة 1954 والمعروف اجتماعيًا باسم “العوايد”، لكنه أحدث تغييرات مهمة في حالات الإعفاء والاستحقاق وطريقة التقدير وطرق الدفع.

أولًا: من هم الملزمون بدفع الضريبة العقارية؟

1. أصحاب الملكية – المكلَّفون الأساسيون:
المكلَّف بأداء الضريبة هو مالك العقار الطبيعي أو الاعتباري أو من له الحق الحقيقي في الانتفاع أو الاستخدام، مثل من يستخدم العقار بنظام حق الانتفاع، وليس المستأجر الأساسي.

2. العقارات الخاضعة للضريبة:
الضريبة تسري على كل العقارات المبنية على أرض مصر، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو إدارية، سواء كانت مأهولة أو غير مأهولة، أو حتى في حالة البناء غير كامل.

3. الخاضعون يشملون:

  • الوحدات السكنية الخاصة.
  • العقارات المؤجرة أو المستخدمة في النشاط التجاري.
  • المساحات المخصصة لوقوف السيارات أو غيرها إن كانت مستغلة.

ثانيًا: من المعفي من الضريبة العقارية؟

أدخلت التعديلات الجديدة إعفاءات موسعة خاصة بالبعد الاجتماعي لتخفيف العبء على المواطنين، ومنها ما يلي:

 أ. الوحدات السكنية الرئيسية (الإقامة الأساسية)

الوحدة التي يتخذها المكلَّف سكناً رئيسيًا له ولأسرته تُعفى من الضريبة إذا كانت صافى القيمة الإيجارية السنوية لها لا تتجاوز 100,000 جنيه، وذلك بعد رفع حد الإعفاء من القيمة الإيجارية طبقًا لآخر تعديلات مصلحة الضرائب.

هذا يعادل قيمة سوقية تقدر بنحو 8 ملايين جنيه للوحدة السكنية، مما يعني أن غالبية الوحدات المتوسطة وصاحبة الاستخدام الأسري باتت معفاة تمامًا من الضريبة، شرط إثبات استخدام العقار كمسكن رئيسي.

ب. المنشآت غير الربحية والخدمات العامة

تشمل الإعفاءات أيضًا:

  • المباني المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المخصصة لأغراضها القانونية.
  • المباني التعليمية غير الربحية، المستشفيات، المستوصفات، الملاجئ وما شابه ذلك.
  • المقار المملوكة للأحزاب السياسية والنقابات بشرط استخدامها في الأغراض المخصصة لها.
  • مرافق الشباب والرياضة حسب القوانين المنظمة.
  • المنشآت الحكومية المستخدَمة في الأغراض العامة أو التي تُستخدم لأغراض الأمن والدفاع.

 ج. العقارات غير المستغلة أو المتضررة

تنص التعديلات على أنه يمكن رفع الضريبة أو إعفاؤها جزئيًا إذا طبق أحد هذه الشروط:

  • تعرض العقار للتخريب أو التهدم بحيث لا يمكن الاستفادة منه.
  • تعطل الانتفاع بالعقار لأسباب قاهرة أو ظروف طارئة.
  • أصبحت الأراضي الفضاء غير مستغلة.
    ويُطبق هذا الإعفاء أو الرفع بحسب الحالة على كامل العقار أو الجزء المتضرر.

ثالثًا: ما الذي يبقى خاضعًا للضريبة؟

حتى بعد التعديلات:

  • العقارات التي لا تُستخدم مسكنًا أساسيًا، مثل الوحدات الاستثمارية أو المؤجرة بقيمة أعلى من حد الإعفاء.
  • العقارات التجارية، الصناعية، الإدارية التي تتجاوز حد الإعفاء الخاص بها.
  • العقارات التي تربح عن طريق الإيجار أو الاستغلال التجاري.
  • الأراضي أو الهياكل المستخدمة في الاستغلال الاقتصادي بعد خصم حالات الإعفاء.

وتجدر الإشارة إلى أن الالتزام بإقرار الضريبة إلكترونيًا أو ورقيًا لدى مصلحة الضرائب العقارية ومتابعة تقدير القيمة الإيجارية يُعد شرطًا لاستفادة المالك من أي إعفاء أو ميزة.

تنفيذ قانون الضرائب العقارية الجديد

بعد صدور القانون وتعديلاته، دخل حيز التنفيذ، وجرى تحديث مصطلحات العمل الضريبي مثل استبدال “منطقة الضرائب العقارية” بـ مديرية الضرائب العقارية، مع تنظيم دوريات لتحديث التقدير الإيجاري كل خمس سنوات لتعكس التغيرات في قيم العقارات.