حبس وغرامة.. ما عقوبة التعدي على الأراضي العامة أو أملاك الدولة
وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الاثنين على مشروع قانون الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، بعد مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وتشمل التعديلات تغليظ العقوبات على التهرب من دفع النفقة والتعديات على الأراضي والمباني المملوكة للدولة أو الأوقاف، فضلاً عن الأراضي الزراعية والشركات العامة.
تشديد العقوبات على التعدي على أراضي الدولة
عدّل القانون المادة 115 مكرر لتصبح العقوبة على الموظف الذي يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبانٍ تابعة للدولة أو الأوقاف سجنًا لا يقل عن 5 سنوات، مع غرامة من 100 ألف جنيه إلى مليون جنيه.
كما نصت التعديلات على أن العقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد أو المشدد وغرامة مليون إلى مليوني جنيه في حال ارتبطت الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور.
ويشمل الحكم العزل من الوظيفة وإعادة العقار المغتصب إلى حالته الأصلية على نفقة الجاني، مع دفع قيمة المنافع المستفادة.
عقوبات حيازة العقار بقصد ارتكاب جريمة
عدل المجلس المادة 369 لتشمل الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من دخل عقاراً في حيازة آخر بقصد منع الحيازة أو ارتكاب جريمة بعد انتهاء سند الدخول القانوني.
وفي حالات التحايل أو تقديم بيانات خاطئة، تصبح العقوبة الحبس سنتين إلى سبع سنوات وغرامة من 100 ألف إلى مليون جنيه، وتزداد العقوبة عند استخدام القوة أو دخول العقار من أكثر من شخص مع أو بدون أسلحة.
التعديلات على التعدي على الأراضي الزراعية والمباني العامة
عدلت المادة 372 مكرراً لتفرض عقوبة الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف جنيه لكل من تعدى على الأراضي الزراعية أو الفضاء أو مبانٍ مملوكة للدولة أو وقف خيري أو شركات القطاع العام.
كما تضاعف العقوبة في حالة العودة، وتزيد العقوبة إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو تقديم بيانات غير صحيحة.
عقوبات التهرب من دفع النفقة
رفع القانون الجديد غرامة المتهربين من النفقة إلى 5000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، مع الحبس لمدة سنة أو إحدى العقوبتين، بحق من امتنع عن دفع النفقة بعد صدور حكم قضائي واجب النفاذ سواء للزوجة أو الأقارب أو أجرة الحضانة أو المسكن.
كما يشمل التعديل تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات الحكومية والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام.
أهداف التعديلات القانونية
أكدت اللجنة المشتركة أن تعديل قانون العقوبات يهدف إلى:
- حماية الأسرة وضمان حقوقها في النفقة
- تمكين بنك ناصر الاجتماعي من متابعة استحقاقات النفقة
- مواجهة التعنت في سداد الديون الناتجة عن النفقة
- تعزيز الإجراءات القانونية ضد المتعدين على الأراضي العامة والخاصة
وأوضحت اللجنة أن الغرض الأساسي من التعديل هو ضمان سداد المستحقات المالية لأصحاب الحقوق، وليس توقيع العقوبة في فراغها.
